سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْنَهُ النَّفَقَةَ ، فَلَمْ يُوَافِقْ عِنْدَهُ شَيْءٌ حَتَّى أَحْجَزْنَهُ ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأُذِنَ لَهُمَا ، وَوَجَدَاهُ بَيْنَهُنَّ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنَةَ زَيْدٍ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ ، فَوَجَأْتُهَا - أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ - وَأَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ يُضْحِكَهُ ، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، وَقَالَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا حَبَسَنِي غَيْرُ ذَلِكَ " ، فَقَامَا إِلَى ابْنَتَيْهِمَا ، فَأَخَذَا بِأَيْدِيهِمَا ، فَقَالَا : أَتَسْأَلَانِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ؟ فَنَهَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا ، فَقَالتَا : لَا نَعُودُ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ نَزَلَ التَّخْيِيرُ
حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَأَلْنَهُ النَّفَقَةَ ، فَلَمْ يُوَافِقْ عِنْدَهُ شَيْءٌ حَتَّى أَحْجَزْنَهُ ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأُذِنَ لَهُمَا ، وَوَجَدَاهُ بَيْنَهُنَّ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنَةَ زَيْدٍ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ ، فَوَجَأْتُهَا - أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ - وَأَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ يُضْحِكَهُ ، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، وَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا حَبَسَنِي غَيْرُ ذَلِكَ ، فَقَامَا إِلَى ابْنَتَيْهِمَا ، فَأَخَذَا بِأَيْدِيهِمَا ، فَقَالَا : أَتَسْأَلَانِ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ؟ فَنَهَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهُمَا ، فَقَالتَا : لَا نَعُودُ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ نَزَلَ التَّخْيِيرُ
فوجأتها: وجأ : ضرب وطعن
نواجذه: النواجذ : هي أواخُر الأسنان. وقيل : التي بعد الأنياب.
حديث رقم: 1880 في صحيح مسلم كِتَاب الصِّيَامِ بَابُ الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
حديث رقم: 2781 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَ امْرَأَتِهِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ
حديث رقم: 14253 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 14264 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 14320 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 14406 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 3521 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّوْمِ بَابُ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
حديث رقم: 8880 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ اعْتِزَالُ الرَّجُلِ نِسَاءَهُ
حديث رقم: 8929 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ هَلْ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ
حديث رقم: 9448 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصِّيَامِ مَا قَالُوا فِي الشَّهْرِ كَمْ هُوَ يَوْمًا
حديث رقم: 3079 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابٌ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يُكَلِّمَ رَجُلًا شَهْرًا , كَمْ عَدَدُ ذَلِكَ الشَّهْرِ مِنَ الْأَيَّامِ ؟
حديث رقم: 35 في جزء ابن جريج جزء ابن جريج جزء ابن جريج
حديث رقم: 8815 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر ذِكْرُ مَا هَجَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ وَتَخْيِيرِهِ إِيَّاهُنَّ
حديث رقم: 2195 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
حديث رقم: 2199 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
حديث رقم: 2210 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
حديث رقم: 2192 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ آخِرِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، وَبَيَانِ
حديث رقم: 2193 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ آخِرِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، وَبَيَانِ
حديث رقم: 3712 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ
حديث رقم: 3713 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ
حديث رقم: 3715 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ النَّفَقَةِ لِلنِّسَاءِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، وَعَلَى