عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا ، إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا ، وَلَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رِجَالًا يَتَحَدَّثُونَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا ، إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا ، وَلَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ
يطأها: الوطء : الجماع والنكاح والزواج
وطئها: الوطء : الجماع والنكاح والزواج
ابْنُ لَهِيعَةَ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْ
الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَ
أَبِيهِ
رِجَالًا
حديث رقم: 22629 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ رَجُلٍ
حديث رقم: 22630 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ رَجُلٍ
حديث رقم: 3743 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ