أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالفِيْهَا فَخَرَجَ يُصَدِّقُ فَاعْتَدَّ بِالْغِذَاءِ وَلَمْ يَأْخُذِ مِنْهُمُ الْغِذَاءَ ، فَقَالَ النَّاسُ إِنْ كُنْتَ تَعْتَدُّهَا فَخُذْهَا مِنَّا فَأَمْسَكَ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : " اعْتَدَّ بِالْغِذَاءِ حَتَّى بِالسَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدَيْهِ ، وَقُلْ لَهُمْ : إِنِّي لَا آخُذُ مِنْكُمُ الرُّبَّى وَ الْمَاخِضَ وَلَا الشَّاةَ الْأَكُولَةَ وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ وَخُذِ الْعَنَاقَ وَالْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ فَذَاكَ عَدْلٌ بَيْنَ غَذِيِّ الْمَالِ "
حَدَّثَنَا سُفَيْانُ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالفِيْهَا فَخَرَجَ يُصَدِّقُ فَاعْتَدَّ بِالْغِذَاءِ وَلَمْ يَأْخُذِ مِنْهُمُ الْغِذَاءَ ، فَقَالَ النَّاسُ إِنْ كُنْتَ تَعْتَدُّهَا فَخُذْهَا مِنَّا فَأَمْسَكَ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اعْتَدَّ بِالْغِذَاءِ حَتَّى بِالسَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدَيْهِ ، وَقُلْ لَهُمْ : إِنِّي لَا آخُذُ مِنْكُمُ الرُّبَّى وَ الْمَاخِضَ وَلَا الشَّاةَ الْأَكُولَةَ وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ وَخُذِ الْعَنَاقَ وَالْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ فَذَاكَ عَدْلٌ بَيْنَ غَذِيِّ الْمَالِ
العناق: العناق : الأنثى من أولاد المعز والضأن من حين الولادة إلى تمام حول
والثنية: الثنية : ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر
حديث رقم: 9826 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ السَّخْلَةُ تُحْسَبُ عَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ
حديث رقم: 10537 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَجْرِ
حديث رقم: 6267 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سُفْيَانُ مِنْ أَخْبَارِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
حديث رقم: 6592 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا يُعَدُّ وَكَيْفَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ ؟
حديث رقم: 6594 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا يُعَدُّ وَكَيْفَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ ؟
حديث رقم: 6601 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا يُعَدُّ وَكَيْفَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ ؟
حديث رقم: 6881 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ السِّنِّ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الْغَنَمِ
حديث رقم: 6882 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ السِّنِّ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الْغَنَمِ
حديث رقم: 6894 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ يُعَدُّ عَلَيْهِمْ بِالسِّخَالِ الَّتِي نَتَجَتْ مَوَاشِيهِمْ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِذَا كَانَ فِي الْأُمَّهَاتِ بَقِيَّةٌ
حديث رقم: 951 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَّقَهُ النَّعَمِ السَّائِمَةِ وَهِيَ : الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ
حديث رقم: 419 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الزَّكَاةِ
حديث رقم: 375 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
حديث رقم: 197 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي الْحَكَمُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ