عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ " إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِكَ فَذَاكَ الْمَعْرُوفُ "
حَدَّثَنَا سُفَيْانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِكَ فَذَاكَ الْمَعْرُوفُ
لا توجد بيانات
" إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ
حديث رقم: 13633 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ السَّلَفِ فِي شَيْءٍ فَيَأْخُذُ بَعْضَهُ
حديث رقم: 10426 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
حديث رقم: 1585 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَبَاعَهُ أَوْ أَقَالَ بَعْضَهُ أَوْ عَجَّلَ
حديث رقم: 10426 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
حديث رقم: 1585 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَبَاعَهُ أَوْ أَقَالَ بَعْضَهُ أَوْ عَجَّلَ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات