عَنْ أَبِي بَكَرَةَ ، قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَنَانِيرَ ، فَجَعَلَ يَقْبِضُ قَبْضَةً قَبْضَةً ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ كَأَنَّهُ يُؤَامِرُ أَحَدًا : مَنْ يُعْطِي ؟ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ : يُؤَامِرُ أَحَدًا ، ثُمَّ يُعْطِي ، وَرَجُلٌ أَسْوَدُ مَطْمُومٌ ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُودِ ، فَقَالَ : مَا عَدَلْتَ فِي الْقِسْمَةِ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : " مَنْ يَعْدِلُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي ؟ " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا نَقْتُلُهُ ؟ فَقَالَ : " لَا " ، ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : " هَذَا وَأَصْحَابُهُ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يَتَعَلَّقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ بِشَيْءٍ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، وَعَفَّانُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ بِلَالِ بْنِ بَقْطُرَ ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ ، قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِدَنَانِيرَ ، فَجَعَلَ يَقْبِضُ قَبْضَةً قَبْضَةً ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ كَأَنَّهُ يُؤَامِرُ أَحَدًا : مَنْ يُعْطِي ؟ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ : يُؤَامِرُ أَحَدًا ، ثُمَّ يُعْطِي ، وَرَجُلٌ أَسْوَدُ مَطْمُومٌ ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُودِ ، فَقَالَ : مَا عَدَلْتَ فِي الْقِسْمَةِ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالَ : مَنْ يَعْدِلُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا نَقْتُلُهُ ؟ فَقَالَ : لَا ، ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : هَذَا وَأَصْحَابُهُ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يَتَعَلَّقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ بِشَيْءٍ
يمرقون: يمرقون : يجوزون ويخرقون ويخرجون
يمرق: مرق السهم من الرمية : اخترقها وخرج من الجانب الآخر في سرعة
الرمية: الرمية : الهدف الذي يرمى، وهي أيضا الصيد الذي ترميه وينفذ فيه سهمك، وقيل هي كل دابة مرمية
وَعَفَّانُ
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ
بِلَالِ بْنِ بَقْطُرَ
أَبِي بَكَرَةَ
حديث رقم: 19965 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي بَكَرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ
حديث رقم: 2597 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ وَهُوَ آخِرُ الْجِهَادِ كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ وَهُوَ آخِرُ الْجِهَادِ
حديث رقم: 2598 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ وَهُوَ آخِرُ الْجِهَادِ كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ وَهُوَ آخِرُ الْجِهَادِ
حديث رقم: 15635 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ بَابُ الْخِلَافِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْقَدِْيمِ بِالْآيَةِ : وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا , فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ , فَأَذِنَ تَبَارَكَ اسْمُهُ بِقِتَالِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ إِذَا أَبَتْ أَنْ تَفِيءَ , قَالَ : وَرَغِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ , وَسَاقَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ , وَنَحْنُ نَسُوقُهَا هَهُنَا بِأَسَانِيدَ أُخَرَ
حديث رقم: 1388 في السنة لعبد الله بن أحمد السُّنَّةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنِ الْخَوَارِجِ وَمَنْ قَالَ : هُمْ كِلَابُ النَّارِ
حديث رقم: 1390 في السنة لعبد الله بن أحمد السُّنَّةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنِ الْخَوَارِجِ وَمَنْ قَالَ : هُمْ كِلَابُ النَّارِ
حديث رقم: 691 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ الْمَغَازِي بَابٌ فِي الْخَوَارِجِ أَهْلِ الْبَغِيِّ وَقِتَالِهِمْ