كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَبْلَ الْأَضْحَى بِيَوْمٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ أَعْطَوْا جَذَعَيْنِ ، وَأَخَذُوا ثَنِيًّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِئُ مِمَّا تُجْزِئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، أَوْ جُهَيْنَةَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَبْلَ الْأَضْحَى بِيَوْمٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ أَعْطَوْا جَذَعَيْنِ ، وَأَخَذُوا ثَنِيًّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِئُ مِمَّا تُجْزِئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ
ثنيا: الثَّنِيَّة : الثنية من الغَنم ما دَخل فى السَّنه الثالثة، ومن البَقر كذلك، ومن الإبل فى السادسة، والذَّكر ثَنِيٌّ، وعلى مذهب أحمد ابن حَنْبل : ما دخل من المَعز فى الثانية، ومن البقر في الثالثة
الجذعة: الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
تجزئ: تجزئ : تكفي وتغني وتقضي
الثنية: الثنية : ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر
حديث رقم: 4352 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا المسنة والجذعة
حديث رقم: 7647 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ
حديث رقم: 17763 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ لَا يُجْزِي الْجَذَعُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهَا , وَيُجْزِي الثَّنِيُّ
حديث رقم: 17766 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ لَا يُجْزِي الْجَذَعُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهَا , وَيُجْزِي الثَّنِيُّ
حديث رقم: 17769 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ لَا يُجْزِي الْجَذَعُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهَا , وَيُجْزِي الثَّنِيُّ
حديث رقم: 6657 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني من لم يسمّ كُلَيْبٌ الْجَرْمِيُّ أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ