فَمَرَّ بِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ مُتَّكِئًا عَلَى ابْنِ أَخِيهِ ، فَبَعُدَ عَنِ الْمَجْلِسِ ثُمَّ عَطَفَ فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : مَاشَئْتُ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ إِنَّ لَفِيَ كِتَابِ اللَّهِ - أَوْ قَالَ : - فِي بَعْضِ كُتُبِ اللَّهِ - أَوْ نَحْوَهُ قَالَ الْحُسَيْنُ : أَنَا أَشُكُّ - " لَا تَقْطَعْ مَنْ كَانَ يَصِلُ أَبَاكَ فَيُطْفَأْ بِذَلِكَ نُورُكَ "
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَاحِقٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الزُّرَقِيُّ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ , قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ مَعَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَمَرَّ بِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ مُتَّكِئًا عَلَى ابْنِ أَخِيهِ ، فَبَعُدَ عَنِ الْمَجْلِسِ ثُمَّ عَطَفَ فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : مَاشَئْتُ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ إِنَّ لَفِيَ كِتَابِ اللَّهِ - أَوْ قَالَ : - فِي بَعْضِ كُتُبِ اللَّهِ - أَوْ نَحْوَهُ قَالَ الْحُسَيْنُ : أَنَا أَشُكُّ - لَا تَقْطَعْ مَنْ كَانَ يَصِلُ أَبَاكَ فَيُطْفَأْ بِذَلِكَ نُورُكَ
عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَاحِقٍ
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفّ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ
حديث رقم: 43 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ إِعْطَاءِ الشَّاعِرِ إِذَا خَافَ شَرَّهُ بَابُ إِعْطَاءِ الشَّاعِرِ إِذَا خَافَ شَرَّهُ
حديث رقم: 43 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ لَا تَقْطَعْ مَنْ كَانَ يَصِلُ أَبَاكَ فَيُطْفَأَ نُورُكَ بَابُ إِعْطَاءِ الشَّاعِرِ إِذَا خَافَ شَرَّهُ
حديث رقم: 43 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ إِعْطَاءِ الشَّاعِرِ إِذَا خَافَ شَرَّهُ بَابُ لَا تَقْطَعْ مَنْ كَانَ يَصِلُ أَبَاكَ فَيُطْفَأَ نُورُكَ