" رَأَى مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا ، فَأُخْبِرَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَصَابَ ، أَيْ بُنَيَّ ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا أَعْلَمَ مِنْ مُعَاوِيَةَ هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ أَوْ سَبْعٌ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْوِتْرُ مَا شَاءَ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ، رَأَى مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا ، فَأُخْبِرَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَصَابَ ، أَيْ بُنَيَّ ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا أَعْلَمَ مِنْ مُعَاوِيَةَ هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ أَوْ سَبْعٌ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْوِتْرُ مَا شَاءَ
ابْنِ جُرَيْجٍ
عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْ
كُرَيْبًا
مُعَاوِيَةَ
ابْنَ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 2594 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْوِتْرِ ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ ، أَوْ بِتِسْعٍ ، وَصِفَةِ الْجُلُوسِ