عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " إِذَا تَطَهَّرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَحِيضِ ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ . فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ ، أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ ، أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ ، تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ تُصَلِّي فَإِنْ كَانَ الدَمُ عَبِيطًا الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ ، فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ "
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : إِذَا تَطَهَّرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَحِيضِ ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ . فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ ، أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ ، أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ ، تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ تُصَلِّي فَإِنْ كَانَ الدَمُ عَبِيطًا الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ ، فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ
الرعاف: الرعاف : الدم يخرج من الأنف
عبيطا: اللحم العبيط : الطري غير الناضج
حديث رقم: 982 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ
حديث رقم: 2543 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ الْكُدْرَةِ إِذَا كَانَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ
حديث رقم: 1119 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مَا تَرَى أَيَّامَ حَيْضَتِهَا أَوْ بَعْدَهَا
حديث رقم: 51 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا السُّنَنُ وَهِيَ
حديث رقم: 787 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ