وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تَحِيضُ ، تَمْكُثُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً ، ثُمَّ يَتَأَخَّرُ عَنْهَا الْحَيْضُ ، ثُمَّ تَمْكُثُ السَّبْعَةَ الْأَشْهُرَ وَالثَّمَانِيَةَ ، ثُمَّ تَحِيضُ أُخْرَى تَسْتَعْجِلُ إِليْهَا مَرَّةً وَتَسْتَأْخِرُ أُخْرى ، كَيْفَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : " إِذا اخْتَلَفَتْ حَيْضَتُهَا عَنْ أَقْرَائِهَا فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ " قُلتُ : وَكَيْفَ إِنْ كَانَ طَلَّقَ وَهِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً كَمْ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : " إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ أَقْرَاؤُهَا مَعْلُومَةٌ هِيَ أَقْرَاؤُهَا ، فَإِنَّا نَرَى أَنْ تَعْتَدَّ أَقْرَاءَهَا "
قَالَ : وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تَحِيضُ ، تَمْكُثُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً ، ثُمَّ يَتَأَخَّرُ عَنْهَا الْحَيْضُ ، ثُمَّ تَمْكُثُ السَّبْعَةَ الْأَشْهُرَ وَالثَّمَانِيَةَ ، ثُمَّ تَحِيضُ أُخْرَى تَسْتَعْجِلُ إِليْهَا مَرَّةً وَتَسْتَأْخِرُ أُخْرى ، كَيْفَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : إِذا اخْتَلَفَتْ حَيْضَتُهَا عَنْ أَقْرَائِهَا فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ قُلتُ : وَكَيْفَ إِنْ كَانَ طَلَّقَ وَهِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً كَمْ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ أَقْرَاؤُهَا مَعْلُومَةٌ هِيَ أَقْرَاؤُهَا ، فَإِنَّا نَرَى أَنْ تَعْتَدَّ أَقْرَاءَهَا
أقرائها: القرء : الحيض أو الطهر منه
أقراؤها: القرء : الحيض أو الطهر منه
أقراءها: القرء : الحيض أو الطهر منه
حديث رقم: 2492 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ إِذَا اخْتَلَطَتْ عَلَى الْمَرْأَةِ أَيَّامُ حَيْضِهَا فِي أيَّامِ اسْتِحَاضَتِهَا
حديث رقم: 2493 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ إِذَا اخْتَلَطَتْ عَلَى الْمَرْأَةِ أَيَّامُ حَيْضِهَا فِي أيَّامِ اسْتِحَاضَتِهَا
حديث رقم: 10750 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ يَحْسَبُونَ أَنْ يَكُونَ الْحَيْضُ قَدْ أَدْبَرَ عَنْهَا
حديث رقم: 12498 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الرَّجُلُ يُنْكَحُ أَمَتَهُ كَانَ يُصِيبُهَا