عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي ثَمَانِيَةً "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي ثَمَانِيَةً
لا توجد بيانات
" طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ،
حديث رقم: 3929 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي
حديث رقم: 3930 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي
حديث رقم: 3931 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي
حديث رقم: 3251 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ طَعَامِ الْوَاحِدِ ، يَكْفِي الِاثْنَيْنِ
حديث رقم: 13963 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 14131 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 14838 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 5327 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ
حديث رقم: 6568 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وآداب الأكل كَمْ يَكْفِي طَعَامُ الْوَاحِدِ ؟ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِيهِ
حديث رقم: 24032 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ مَنْ قَالَ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ
حديث رقم: 64 في إكرام الضيف لإبراهيم الحربي إكرام الضيف لإبراهيم الحربي أوَّلُ الكِتَابِ
حديث رقم: 1858 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
حديث رقم: 2235 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
حديث رقم: 6787 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
حديث رقم: 6788 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
حديث رقم: 6789 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
حديث رقم: 6790 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
حديث رقم: 3930 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي
حديث رقم: 3931 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي
حديث رقم: 3251 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ طَعَامِ الْوَاحِدِ ، يَكْفِي الِاثْنَيْنِ
حديث رقم: 13963 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 14131 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 14838 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 5327 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ
حديث رقم: 6568 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وآداب الأكل كَمْ يَكْفِي طَعَامُ الْوَاحِدِ ؟ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِيهِ
حديث رقم: 24032 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ مَنْ قَالَ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ
حديث رقم: 64 في إكرام الضيف لإبراهيم الحربي إكرام الضيف لإبراهيم الحربي أوَّلُ الكِتَابِ
حديث رقم: 1858 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
حديث رقم: 2235 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
حديث رقم: 6787 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
حديث رقم: 6788 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
حديث رقم: 6789 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
حديث رقم: 6790 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات