عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : " كَانَ قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ فِضَّةٍ "
أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، مِنْ فِضَّةٍ ، قَالَ عَبْد اللَّهِ : هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ خَالَفَهُ . قَالَ قَتَادَةُ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَزَعَمَ النَّاسُ أَنَّهُ هُوَ الْمَحْفُوظُ
قبيعة: القبيعة : ما على مقبض السيف من فضة أو حديد
قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ فِضَّةٍ "
أَبُو النُّعْمَانِ
جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ
قَتَادَةَ
أَنَسٍ
هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ
قَتَادَةُ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ
جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ
قَتَادَةَ
أَنَسٍ
هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ
قَتَادَةُ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ
حديث رقم: 2261 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي السَّيْفِ يُحَلَّى
حديث رقم: 2262 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي السَّيْفِ يُحَلَّى
حديث رقم: 1690 في جامع الترمذي أبواب الجهاد باب ما جاء في السيوف وحليتها
حديث رقم: 9479 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ حِلْيَةُ السَّيْفِ
حديث رقم: 7137 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا وَرَدَ فِيمَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَحَلَّى بِهِ مِنْ خَاتَمِهِ وَحِلْيَةِ سَيْفِهِ وَمُصْحَفِهِ إِذَا كَانَ مِنْ فِضَّةٍ .
حديث رقم: 7139 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا وَرَدَ فِيمَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَحَلَّى بِهِ مِنْ خَاتَمِهِ وَحِلْيَةِ سَيْفِهِ وَمُصْحَفِهِ إِذَا كَانَ مِنْ فِضَّةٍ .
حديث رقم: 2262 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي السَّيْفِ يُحَلَّى
حديث رقم: 1690 في جامع الترمذي أبواب الجهاد باب ما جاء في السيوف وحليتها
حديث رقم: 9479 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ حِلْيَةُ السَّيْفِ
حديث رقم: 7137 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا وَرَدَ فِيمَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَحَلَّى بِهِ مِنْ خَاتَمِهِ وَحِلْيَةِ سَيْفِهِ وَمُصْحَفِهِ إِذَا كَانَ مِنْ فِضَّةٍ .
حديث رقم: 7139 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا وَرَدَ فِيمَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَحَلَّى بِهِ مِنْ خَاتَمِهِ وَحِلْيَةِ سَيْفِهِ وَمُصْحَفِهِ إِذَا كَانَ مِنْ فِضَّةٍ .
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات