عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ : حَدَّثَهُ أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ الْمِلْحَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مِلْحُ سدِّ ِمَأْرِبَ فَأَقْطَعَهُ ، ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِيَّ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ ، وَمَنْ وَرَدَهُ ، أَخَذَهُ ، وَهُوَ مِثْلُ مَاءِ الْعِدِّ . فَاسْتَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبْيَضَ فِي قَطِيعَتِهِ فِي الْمِلْحِ . فَقُلْتُ : قَدْ أَقَلْتُهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ ، وَهُوَ مِثْلُ مَاءِ الْعِدِّ ، مَنْ وَرَدَهُ ، أَخَذَهُ " قَالَ : وَقَطَعَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَرْضًا وَنَخْلًا َكَذَا بِالْجَوْفِ : جَوْفِ مُرَادٍ مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ السَّبَائِيُّ الْمَأْرِبِيُّ ، حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ ، أَنَّ أَبَاهُ سَعِيدَ بْنَ أَبْيَضَ ، حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ : حَدَّثَهُ أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ الْمِلْحَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مِلْحُ سدِّ ِمَأْرِبَ فَأَقْطَعَهُ ، ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِيَّ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ ، وَمَنْ وَرَدَهُ ، أَخَذَهُ ، وَهُوَ مِثْلُ مَاءِ الْعِدِّ . فَاسْتَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْأَبْيَضَ فِي قَطِيعَتِهِ فِي الْمِلْحِ . فَقُلْتُ : قَدْ أَقَلْتُهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ ، وَهُوَ مِثْلُ مَاءِ الْعِدِّ ، مَنْ وَرَدَهُ ، أَخَذَهُ قَالَ : وَقَطَعَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَرْضًا وَنَخْلًا َكَذَا بِالْجَوْفِ : جَوْفِ مُرَادٍ مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ قَالَ الْفَرَجُ : فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ : مَنْ وَرَدَهُ ، أَخَذَهُ
فأقطعه: أقطعه : مَلَّكهُ
العد: العد : الماء الجاري الذي لا ينقطع
قطيعته: القطيعة : الجزء من الأرض يُملِّكه الحاكم لمن يريد من أتباعه منحة
أقلته: الإقالة : قبول بطلان العقد في حالة طلب أحد أطرافه
وقطع: قطع له : ملَّكه
الْفَرَجُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلْ
ثَابِتُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَ
سَعِيدَ بْنَ أَبْيَضَ
أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ
حديث رقم: 2712 في سنن أبي داوود كِتَاب الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ بَابٌ فِي إِقْطَاعِ الْأَرَضِينَ
حديث رقم: 1364 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في القطائع
حديث رقم: 2471 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الرُّهُونِ بَابُ إِقْطَاعِ الْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ
حديث رقم: 4577 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ فِي الْخِلَافَةِ وَالْإِمَارَةِ
حديث رقم: 5595 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ الْإِقْطَاعُ
حديث رقم: 5596 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ الْإِقْطَاعُ
حديث رقم: 5597 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ الْإِقْطَاعُ
حديث رقم: 5598 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ الْإِقْطَاعُ
حديث رقم: 5599 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ مَا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ
حديث رقم: 32383 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الْوَالِي أَلَهُ أَنْ يُقْطِعَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ
حديث رقم: 807 في المعجم الكبير للطبراني بَابٌ مَنِ اسْمُهُ إِيَاسٌ أَبْيَضُ بْنُ حَمَّالٍ الْمَازِنِيُّ السَّبَئِيُّ
حديث رقم: 808 في المعجم الكبير للطبراني بَابٌ مَنِ اسْمُهُ إِيَاسٌ أَبْيَضُ بْنُ حَمَّالٍ الْمَازِنِيُّ السَّبَئِيُّ
حديث رقم: 809 في المعجم الكبير للطبراني بَابٌ مَنِ اسْمُهُ إِيَاسٌ أَبْيَضُ بْنُ حَمَّالٍ الْمَازِنِيُّ السَّبَئِيُّ
حديث رقم: 810 في المعجم الكبير للطبراني بَابٌ مَنِ اسْمُهُ إِيَاسٌ أَبْيَضُ بْنُ حَمَّالٍ الْمَازِنِيُّ السَّبَئِيُّ
حديث رقم: 11062 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ مَا لَا يَجُوزُ إِقْطَاعُهُ مِنَ الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ
حديث رقم: 11063 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ مَا لَا يَجُوزُ إِقْطَاعُهُ مِنَ الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ
حديث رقم: 3957 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
حديث رقم: 3958 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
حديث رقم: 4039 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
حديث رقم: 1707 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَا لَا يَجُوزُ إِقْطَاعُهُ مِنَ الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ