• 735
  • عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ "

    حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت