عَنْ سَعْدٍ " أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ {{ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ }} قَالَ سَعْدٌ : لِأُمٍّ "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ {{ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ }} قَالَ سَعْدٌ : لِأُمٍّ
كلالة: الكلالة : أن يموت الرجل ولا يدع أصلا له ولا فرعا منه يرثه من والد ولا ولد
يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ
حديث رقم: 11481 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ حَجْبِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَلَدِ وَوَلَدِ
حديث رقم: 11536 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
حديث رقم: 11536 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات