عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : " إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ ، وَكَانَ الثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ "
حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ ، وَكَانَ الثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد : يَعْنِي بِالْجَامِحِ : الْفَرَسَ الْجَمُوحَ
الجامح: الجامح : الفرس الهائج المسرع في سيره
" إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ ، وَكَانَ الثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ
حديث رقم: 30308 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي مَالِهِ ؟
حديث رقم: 335 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
حديث رقم: 335 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات