• 1869
  • عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : " يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت