عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : " حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ " ثُمَّ قَرَأَ : {{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ }}
وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ ثُمَّ قَرَأَ : {{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ }} الآيَةَ وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لاَ بَأْسَ بِهِ وَكَرِهَهُ الحَسَنُ مَرَّةً ، ثُمَّ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَجَمَعَ الحَسَنُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، لِلْقَطِيعَةِ ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {{ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ }} ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الكِنْدِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وأَبِي جَعْفَرٍ ، فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ : إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلاَ يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، حَرَّمَهُ وَأَبُونَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالحَسَنِ ، وَبَعْضِ أَهْلِ العِرَاقِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لاَ تَحْرُمُ حَتَّى يُلْزِقَ بِالأَرْضِ يَعْنِي يُجَامِعَ وَجَوَّزَهُ ابْنُ المُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ ، وَالزُّهْرِيُّ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : قَالَ عَلِيٌّ : لاَ تَحْرُمُ وَهَذَا مُرْسَلٌ
حديث رقم: 4828 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23]
حديث رقم: 2702 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ تَحْرِيمِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 2702 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
حديث رقم: 3289 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تحريم بنت الأخ من الرضاعة
حديث رقم: 3290 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تحريم بنت الأخ من الرضاعة
حديث رقم: 1933 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
حديث رقم: 1899 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
حديث رقم: 1985 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
حديث رقم: 2412 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
حديث رقم: 2413 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
حديث رقم: 2555 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
حديث رقم: 2946 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
حديث رقم: 3042 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
حديث رقم: 3133 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
حديث رقم: 5291 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 5292 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 5294 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 5296 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 3146 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ تَفْسِيرُ سُورَةِ النِّسَاءِ
حديث رقم: 3147 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ تَفْسِيرُ سُورَةِ النِّسَاءِ
حديث رقم: 3148 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ تَفْسِيرُ سُورَةِ النِّسَاءِ
حديث رقم: 13040 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ : يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
حديث رقم: 13046 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ : يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
حديث رقم: 13054 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، إِلَّا مَا كَانَ
حديث رقم: 26158 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَدَبِ فِيمَا آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ
حديث رقم: 31503 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَضَائِلِ فَضَائِلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 31565 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَضَائِلِ مَا ذُكِرَ فِي جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 4348 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ الْعَبَّاسُ
حديث رقم: 2854 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ
حديث رقم: 2855 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ
حديث رقم: 10506 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 11564 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 11745 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 11757 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 12011 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 12183 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 12426 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 12606 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 12607 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 12608 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 10484 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ : مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ
حديث رقم: 13444 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ
حديث رقم: 13490 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
حديث رقم: 932 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 941 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 3360 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
حديث رقم: 12808 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
حديث رقم: 12951 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ ، وَلَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ وَغَيْرُ
حديث رقم: 12999 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
حديث رقم: 13000 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
حديث رقم: 13057 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
حديث رقم: 13058 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
حديث رقم: 14557 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابٌ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّ لَبَنَ
حديث رقم: 14606 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْدِيدِ ذَلِكَ بِالْحَوْلَيْنِ
حديث رقم: 14608 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْدِيدِ ذَلِكَ بِالْحَوْلَيْنِ
حديث رقم: 14609 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْدِيدِ ذَلِكَ بِالْحَوْلَيْنِ
حديث رقم: 675 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
حديث رقم: 3821 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 3822 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 1909 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ
حديث رقم: 2263 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 2273 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ
حديث رقم: 2274 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ
حديث رقم: 12 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
حديث رقم: 221 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ مَنْ أَرْضَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَسْمِيَةِ إِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 224 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ مَنْ أَرْضَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَسْمِيَةِ إِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 2529 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَسَدُ اللَّهِ ، وَأَسَدُ رَسُولِهِ ، وَعَمُّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ ، وَأُمُّهُ هَالَةُ بِنْتُ أَهْيَبَ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ ، وَكَانَ يُكْنَى أَبَا عُمَارَةَ ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ يَعْلَى ، وَكَانَ يُكْنَى بِهِ حَمْزَةُ أَبَا يَعْلَى ، وَعَامِرٌ دَرَجَ ، وَأُمُّهُمَا بِنْتُ الْمُلَّةِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ حُجْرِ بْنِ فَائِدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ الْأَوْسِ ، وَعُمَارَةُ بْنُ حَمْزَةَ ، وَقَدْ كَانَ يُكْنَى بِهِ أَيْضًا ، وَأُمُّهُ خَوْلَةُ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ الْأَنْصَارِيَّةُ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ، وَأُمَامَةُ بِنْتُ حَمْزَةَ ، وَأُمُّهَا سَلْمَى بِنْتُ عُمَيْسٍ ، أُخْتُ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةِ ، وَأُمَامَةُ الَّتِي اخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، وَأَرَادَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَعْفَرٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ خَالَتَهَا أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ ، وَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيَّ ، وَقَالَ : هَلْ جُزِيتَ سَلَمَةُ فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَيْهِ ، وَقَدْ كَانَ لِيَعْلَى بْنِ حَمْزَةَ أَوْلَادٌ : عُمَارَةُ وَالْفَضْلُ وَالزُّبَيْرُ ، وَعُقَيْلٌ ، وَمُحَمَّدٌ ، دَرَجُوا فَلَمْ يَبْقَ لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَلَدٌ وَلَا عَقِبٌ .
حديث رقم: 8760 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر أُمَامَةُ بِنْتُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ وَأُمُّهَا سَلْمَى بِنْتُ عُمَيْسِ بْنِ مَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ قُحَافَةَ مِنْ خَثْعَمٍ أُخْتُ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ هَكَذَا سَمَّاهَا هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ هِيَ عُمَارَةُ بِنْتُ حَمْزَةَ وَقَالَ هِشَامٌ : عُمَارَةُ رَجُلٌ وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ وَبِهِ كَانَ يُكَنَّى وَأُمُّهُ خَوْلَةُ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ
حديث رقم: 8762 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر أُمَامَةُ بِنْتُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ وَأُمُّهَا سَلْمَى بِنْتُ عُمَيْسِ بْنِ مَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ قُحَافَةَ مِنْ خَثْعَمٍ أُخْتُ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ هَكَذَا سَمَّاهَا هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ هِيَ عُمَارَةُ بِنْتُ حَمْزَةَ وَقَالَ هِشَامٌ : عُمَارَةُ رَجُلٌ وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ وَبِهِ كَانَ يُكَنَّى وَأُمُّهُ خَوْلَةُ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ
حديث رقم: 4121 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْمَنَاقِبِ فَضْلُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ
حديث رقم: 2325 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 2404 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 3558 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 3559 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 3560 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 2357 في معجم ابن الأعرابي بَابُ ي بَابُ ي
حديث رقم: 1674 في الشريعة للآجري كِتَابٌ جَامِعِ فَضَائِلِ أَهْلِ الْبَيْتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بَابُ فَضْلِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخُو عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ , فَقَاتَلَ قِتَالًا شَدِيدًا حَتَّى قُطِّعَتْ يَدَاهُ , فَيُقَالُ : إِنَّهُ أَخَذَ الرُّمْحَ بِذِرَاعَيْهِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَجَعَلَ اللَّهُ الْكَرِيمُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ جَنَاحَيْنِ مُرَصَّعَيْنِ بِالدُّرِّ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ , وَقَدْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ , فَلَمَّا قَدِمَ اسْتَقْبَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَانَقَهُ , وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ , وَقَدْ كَانَ وُلِدَ لِجَعْفَرٍ ؛ عَبْدُ اللَّهِ وَمُحَمَّدٌ مِنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ
حديث رقم: 3401 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ
حديث رقم: 2189 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْبَرَّامُ يَرْوِي عَنْ هَارُونَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، هُوَ عَمُّ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْمُقْرِئِ ، حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سُلَيْمَانَ حِكَايَةً فِي الْفَوَائِدِ
حديث رقم: 2396 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ مِنْ أَكْثَرِ مُدَّةِ
حديث رقم: 2397 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ مِنْ أَكْثَرِ مُدَّةِ
حديث رقم: 3303 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
حديث رقم: 3304 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
حديث رقم: 4143 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ. ثُمَّ قَرَأَ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} الآيَةَ. وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لاَ بَأْسَ بِهِ. وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ. وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَىْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَبِي جَعْفَرٍ، فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ، فَلاَ يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ، وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ، لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ. وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لاَ تَحْرُمُ حَتَّى يُلْزِقَ بِالأَرْضِ يَعْنِي يُجَامِعَ. وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عَلِيٌّ لاَ تَحْرُمُ. وَهَذَا مُرْسَلٌ.
Ibn 'Abbas further said, 'Seven types of marriages are unlawful because of blood relations, and seven because of marriage relations.' Then Ibn 'Abbas recited the Verse:'Forbidden for you (for marriages) are your mothers...' (4:23). 'Abdullah bin Ja'far married the daughter and wife of 'Ali at the same time (they were step-daughter and mother). Ibn Sirin said, 'There is no harm in that.' But Al-Hasan Al-Basri disapproved of it at first, but then said that there was no harm in it. Al-Hasan bin Al-Hasan bin 'Ali married two of his cousins in one night. Ja'far bin Zaid disapproved of that because of it would bring hatred (between the two cousins), but it is not unlawful, as Allah said, 'Lawful to you are all others [beyond those (mentioned)]. (4:24). Ibn 'Abbas said: 'If somebody commits illegal sexual intercourse with his wife's sister, his wife does not become unlawful for him.' And narrated Abu Ja'far, 'If a person commits homosexuality with a boy, then the mother of that boy is unlawful for him to marry.' Narrated Ibn 'Abbas, 'If one commits illegal sexual intercourse with his mother in law, then his married relation to his wife does not become unlawful.' Abu Nasr reported to have said that Ibn 'Abbas in the above case, regarded his marital relation to his wife unlawful, but Abu Nasr is not known well for hearing Hadith from Ibn 'Abbas. Imran bin Hussain, Jabir b. Zaid, Al-Hasan and some other Iraqi's, are reported to have judged that his marital relations to his wife would be unlawful. In the above case Abu Hurairah said, 'The marital relation to one's wife does not become unlawful except if one as had sexual intercourse (with her mother).' Ibn Al-Musaiyab, 'Urwa, and Az-Zuhri allows such person to keep his wife. 'Ali said, 'His marital relations to his wife does not become unlawful
İbn Abbas'tan rivayete göre 'Neseb yoluyla yedi kadın, sıhri akrabalık yoluyla yedi kadın ile evlenmek haramdır.' Daha sonra yüce Allah'ın: 'Anneleriniz ... size haram kılındl.'(Nisa, 23) ayetini okudu. Abdullah İbn Cafer ise, Ali'nin {başka bir kadından doğma} kızı ile hanımını bir arada nikahı altında bulundurmuştur
اور امام احمد بن حنبل نے مجھ سے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، انہوں نے سفیان ثوری سے، کہا مجھ سے حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا خون کی رو سے تم پر سات رشتے حرام ہیں اور شادی کی وجہ سے ( یعنی سسرال کی طرف سے ) سات رشتے بھی۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی «حرمت عليكم أمهاتكم» آخر تک۔ اور عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی زینب اور علی کی بی بی ( لیلٰی بنت مسعود ) دونوں سے نکاح کیا، ان کو جمع کیا اور ابن سیرین نے کہا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور امام حسن بصری نے ایک بار تو اسے مکروہ کہا پھر کہنے لگے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب نے اپنے دونوں چاچاؤں ( یعنی محمد بن علی اور عمرو بن علی ) کی بیٹیوں کو ایک ساتھ میں نکاح میں لے لیا اور جابر بن زید تابعی نے اس کو مکروہ جانا، اس خیال سے کہ بہنوں میں جلاپا نہ پیدا ہو مگر یہ کچھ حرام نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا «وأحل لكم ما وراء ذلكم» کہ ان کے سوا اور سب عورتیں تم کو حلال ہیں۔ اور عکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اگر کسی نے اپنی سالی سے زنا کیا تو اس کی بیوی ( سالی کی بہن ) اس پر حرام نہ ہو گی۔ اور یحییٰ بن قیس کندی سے روایت ہے، انہوں نے شعبی اور جعفر سے، دونوں نے کہا اگر کوئی شخص لواطت کرے اور کسی لونڈے کے دخول کر دے تو اب اس کی ماں سے نکاح نہ کرے۔ اور یحییٰ راوی مشہور شخص نہیں ہے اور نہ کسی اور نے اس کے ساتھ ہو کر یہ روایت کی ہے اور عکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ اگر کسی نے اپنی ساس سے زنا کیا تو اس کی بیوی اس پر حرام نہ ہو گی۔ اور ابونصر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حرام ہو جائے گی اور اس راوی ابونصر کا حال معلوم نہیں۔ اس نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا ہے یا نہیں ( لیکن ابوزرعہ نے اسے ثقہ کہا ہے ) اور عمران بن حصین اور جابر بن زید اور حسن بصری اور بعض عراق والوں ( امام ثوری اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ) کا یہی قول ہے کہ حرام ہو جائے گی۔ اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا حرام نہ ہو گی جب تک اس کی ماں ( اپنی خوشدامن ) کو زمین سے نہ لگا دے ( یعنی اس سے جماع نہ کرے ) اور سعید بن مسیب اور عروہ اور زہری نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اگر کوئی ساس سے زنا کرے تب بھی اس کی بیٹی یعنی زنا کرنے والے کی بیوی اس پر حرام نہ ہو گی ( اس کو رکھ سکتا ہے ) اور زہری نے کہا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی جورو اس پر حرام نہ ہو گی اور یہ روایت منقطع ہے۔
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ) إِلَى آخِرِ الآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا). আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ ‘‘তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা এবং মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগিনী, দুধ মা, দুধ বোন, শ্বাশুড়ী, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সঙ্গত হয়েছ তার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত মেয়ে যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে- নিশ্চয় আল্লাহ সবিশেষ পরিজ্ঞাত ও পরম কুশলী।’’(সূরাহ আন্-নিসা ৪/২৩-২৪) وَقَالَ أَنَسٌ: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ. وَقَالَ: (وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهْوَ حَرَامٌ، كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ. আনাস (রাঃ) বলেন, (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) এ কথা দ্বারা সধবা স্বাধীনা মহিলাদেরকে বিয়ে করা হারাম বোঝানো হয়েছে; কিন্তু ক্রীতদাসীকে ব্যবহার করা হারাম নয়। যদি কোন ব্যক্তি বাঁদীকে তার স্বামী থেকে তালাক নিয়ে পরে ব্যবহার করে, তাহলে দোষ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণীঃ ‘‘মুশরিকা নারীরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না।’’(আল-বাক্বারাহঃ ২২১) ইব্নু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, চারজনের অধিক বিয়ে করা ঐরূপ হারাম বা অবৈধ যেরূপ তার গর্ভধারিণী মা, কন্যা এবং ভগিনীকে বিয়ে করা হারাম। ৫১০৫. ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রক্তের সম্পর্কের সাতজন ও বৈবাহিক সম্পর্কের সাতজন নারীকে বিয়ে করা হারাম। এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেনঃ ‘‘তোমাদের জন্যে তোমাদের মায়েদের বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে।’’ (সূরাহ আন-নিসাঃ ২৪) ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু জা‘ফর (রহ.) একসঙ্গে ‘আলী (রাঃ)-এর স্ত্রী[1]ও কন্যাকে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করেন (তারা উভয়েই সৎ-মা ও সৎ-কন্যা ছিল) ইব্নু শিরীন বলেন, এতে দোষের কিছুই নেই। কিন্তু হাসান বসরী (রহ.) প্রথমত এ মত পছন্দ করেননি; কিন্তু পরে বলেন, এতে দোষের কিছুই নেই। কিন্তু হাসান ইব্নু হাসান ইব্নু ‘আলী একই রাতে দুই চাচাত বোনকে একই সঙ্গে বিয়ে করেন। জাবির ইব্নু যায়দ সম্পর্কচ্ছেদের আশংকায় এটা মাকরূহ মনে করেছেন; কিন্তু এটা হারাম নয়। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, ‘‘এসব ছাড়া আর যত মেয়ে লোক রয়েছে তা তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে।’’ (আন-নিসাঃ ২৪) ইব্নু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, যদি কেউ তার শালীর সঙ্গে অবৈধ যৌন মিলন করে তবে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যায় না। শা’বী এবং আবূ জা‘ফর বলেন, যদি কেউ কোন বালকের সঙ্গে সমকামে লিপ্ত হয়, তবে তার মা তার জন্য বিয়ে করা হারাম হয়ে যাবে। ইকরামাহ (রাঃ)...ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ যদি শাশুড়ির সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হয়, তবে তার স্ত্রী হারাম হয় না। আবূ নাসর ইব্নু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হারাম হয়ে যাবে। ‘ইমরান ইব্নু হুসায়ন (রাঃ) জাবির ইব্নু যায়দ (রাঃ) আল হাসান (রহ.) এবং কতিপয় ইরাকবাসী থেকে বর্ণনা করেন যে, তার স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক হারাম হয়ে যাবে। উপরোক্ত ব্যাপারে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেছেন যে, স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক ততক্ষণ হারাম হয় না, যতক্ষণ না কেউ তার শাশুড়ির সঙ্গে অবৈধ যৌন মিলনে লিপ্ত হয়। ইব্নু মুসাইয়িব, ‘উরওয়াহ (রাঃ) এবং যুহরী এমতাবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বৈধ বলেছেন। যুহরী বলেন, ‘আলী (রাঃ) বলেছেন, হারাম হয় না। ওখানে যুহরীর কথা মুরসাল অর্থাৎ একথা যুহুরী ‘আলী (রাঃ) থেকে শোনেননি। (আধুনিক প্রকাশনী- অনুচ্ছেদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- অনুচ্ছেদ)
சயீத் பின் ஜுபைர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ‘‘இரத்த உறவால் ஏழு பேரும், திருமண உறவால் ஏழு பேரும் மணமுடிக்கக் கூடாதென தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளனர்”41 என்று இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறிவிட்டு, ‘‘(பின்வரும் பெண்களை மணம் புரிவது) உங்களுக்கு விலக்கப்பட்டுள்ளது: உங்கள் தாய்மார்கள், உங்கள் புதல்வியர், உங்கள் சகோதரிகள்...” எனும் (4:23ஆவது) இறைவசனத்தை ஓதினார்கள். பிறகு ‘‘அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் (ரலி) அவர்கள், அலீ (ரலி) அவர்களுடைய புதல்வியையும், அலீ (ரலி) (அவர்களுக்குப் பின்) அவர்களுடைய மனைவியையும் ஒரே நேரத்தில் மணந்துகொண்டார்கள்” என்றும் கூறினார்கள்.42 ‘‘ஒருவர், ஒரு பெண்ணையும் அவளுடைய கணவரின் (இன்னொரு மனைவிக்குப் பிறந்த) மகளையும் ஒரே நேரத்தில் மணமுடிப்பது குற்றமன்று” என இப்னு சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். இது வெறுக்கப்பட்ட செயலாகும் என முதலில் கூறிவந்த ஹசன் அல்பளி (ரஹ்) அவர்கள், பின்னர் (தமது கருத்தை மாற்றிக்கொண்டு) இதனால் குற்றமில்லை என்று கூறினார்கள். (அலீ (ரலி) அவர்களுடைய பேரரான) ஹசன் பின் ஹசன் பின் அலீ (ரஹ்) அவர்கள் தம் தந்தையின் இரு சகோதரர் களின் புதல்வியரை ஒரே இரவில் மணந்துகொண்டார்கள்.43 இதனால் (சக்களத்தி சண்டை ஏற்பட்டு) உறவு முறிய வாய்ப்பு உண்டு என்பதால் இத்திருமணத்தை ஜாபிர் பின் ஸைத் (ரஹ்) அவர்கள் வெறுத்தார்கள். ஆனால், (இத்திருமணம்) தடை செய்யப்பட்டதன்று. ஏனெனில், அல்லாஹ் (மணமுடிக்கத் தகாத பெண்களின் பட்டியலைச் சொல்லிவிட்டு) ‘‘இவர்களைத் தவிர மற்றப் பெண்களை (மஹ்ர் கொடுத்து) அடைந்துகொள்வது உங்களுக்கு அனு மதிக்கப்பட்டுள்ளது” (4:24) என்று கூறுகின்றான். இக்ரிமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ‘‘ஒருவன் தன் மனைவியின் சகோதரியை விபசாரம் செய்வதால், அவனுடைய மனைவி அவனுக்கு விலக்கப்பட்டவளாக (ஹராமாக) ஆகிவிடமாட்டாள்” என இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்.44 ஒருவன் ஒரு சிறுவனுடன் ஓரினச் சேர்க்கை செய்துவிட்டால், அச்சிறுவனுடைய தாயை மணமுடிப்பது செல்லாது என ‘அபீ (ரஹ்) அவர்களும், அபூஜஅஃபர் (ரஹ்) அவர்களும் கூறியதாக யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். இந்த யஹ்யா நேர்மையானவரா என்பது அறியப்படவில்லை. இந்த அறிவிப்புக்கு பக்கபலமாக அமையும் மற்ற அறிவிப்புகளும் கிடையாது. இக்ரிமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: ‘‘ஒருவன் தன் மனைவியின் தாயுடன் விபசாரம் புரிந்துவிட்டால், மனைவி அவனுக்கு விலக்கப்பட்டவளாக ஆகமாட்டாள்” என இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆனால், ‘விலக்கப்பட்டவளாக ஆகிவிடுவாள்’ என்று இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாக அபூநஸ்ர் (ரஹ்) வாயிலாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அபூநஸ்ர், இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து செவியுற்றாரா என்பது அறியப்படவில்லை. ‘விலக்கப்பட்டவளாக ஆகிவிடுவாள்’ என்பதே இம்ரான் பின் ஹுஸைன் (ரலி), ஜாபிர் பின் ஸைத் (ரஹ்), ஹசன் அல்பளி (ரஹ்) மற்றும் இராக் அறிஞர் களில் சிலர் ஆகியோரது கருத்தாகும். அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் கூறி னார்கள்: ஒரு பெண்ணை உடலுறவு கொண்டால் மட்டுமே அவளுடைய மகள் இவனுக்கு விலக்கப்பட்டவள் ஆவாள். (வெறுமனே தொடுவதற்கும், கட்டி அணைப்பதற்கும் இச்சட்டம் பொருந்தாது.) ‘‘(இந்நிலையில் அப்பெண்ணின்) மகளை மணமுடிப்பது செல்லும்” என இப்னுல் முஸய்யப், உர்வா, ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) ஆகியோர் கூறினர். ‘அவளை மணமுடிப்பது விலக்கப்படவில்லை’ என அலீ (ரலி) அவர்கள் சொன்னதாக ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். இது, இடையே அறிவிப்பாளர் விடுபட்ட ‘முன்கத்திஉ’ வகை தகவல் ஆகும். அத்தியாயம் :