سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا " ، وَقَالَ : {{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }}
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وَقَالَ : {{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }}
مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّا
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ
سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ
ابْنَ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 4984 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب {لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1]
حديث رقم: 2770 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ
حديث رقم: 2068 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحَرَامِ
حديث رقم: 1923 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
حديث رقم: 13720 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ النَّذْرُ مَا كَفَّارَتُهُ وَمَا قَالُوا فِيهِ ؟
حديث رقم: 13735 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ النَّذْرُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ كَفَّارَةً
حديث رقم: 13741 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ النَّذْرُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ كَفَّارَةً
حديث رقم: 14641 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ وَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ
حديث رقم: 14646 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ وَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ
حديث رقم: 12247 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 12248 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 10998 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحَرَامِ
حديث رقم: 10999 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحَرَامِ
حديث رقم: 11021 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحَرَامِ
حديث رقم: 15306 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابٌ : لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ
حديث رقم: 15308 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابٌ : لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ
حديث رقم: 14072 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 14073 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 14075 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 14077 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 3511 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
حديث رقم: 3513 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
حديث رقم: 3514 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
حديث رقم: 3516 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
حديث رقم: 2108 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ ، وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 2748 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ
حديث رقم: 3063 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُعْطَى كُلُّ مِسْكِينٍ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكَفَّارَاتِ
حديث رقم: 787 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
حديث رقم: 3685 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مَنْ يَقُولُ الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ ،
حديث رقم: 3686 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مَنْ يَقُولُ الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ ،
حديث رقم: 3687 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مَنْ يَقُولُ الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ ،
حديث رقم: 4878 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ - عَنْ يَحْيَى، بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهْىَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}
Ibn Abbas (Allah be pleased with them) reported:When a man declares his wife unlawful for himself that is an oath which must be atoned, and he said: There is in the Messenger of Allah (ﷺ) a noble pattern for you
Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Bisyr Al Hariri] telah menceritakan kepada kami [Mu'awiyah, yaitu Ibnu Salam] dari [Yahya bin Abu Katsir] bahwa [Ya'la bin Hakim] telah mengabarkan kepadanya, bahwa [Sa'id bin Jubair] telah mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah mendengar [Ibnu Abbas] berkata; Apabila seorang suami mengharamkan dirinya (bersetubuh) dengan istrinya, maka hal itu merupakan sumpah yang kafaratnya (dendanya) harus di bayar. Dia melanjutkan; 'Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu
Bize Yahya b. Bişr el-Harîrî rivayet etti. (Dediki): Bize Muâviye yâni İbni Sellâm, Yahya b. Ebî Kesîr'den naklen rivayet etti. Ona da Ya'Iâ b. Hakîm, ona da Saîd b. Cübeyr haber vermiş. Saîd, İbni Abbâs'ı şunu söylerken işitmiş : «Bir adam karısını kendine haram ederse bu bir yemindir; keffâretini verir.» İbni Abbâs: «Şüphesiz ki sizin için Resûlullah'da güzel bir nümune-i imtisal vardır.» âyetini de okumuş
معاویہ بن سلام نے ہمیں یحییٰ بن ابی کثیر سے حدیث بیان کی کہ یعلیٰ بن حکیم نے انہیں خبر دی ، انہیں سعید بن جبیر نے خبر دی ، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا : انہوں نے کہا : جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لے تو یہ قسم ہے جس کا وہ کفارہ دے گا ، اور کہا : ' بلاشبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ( کی زندگی ) میں بہترین نمونہ ہے
ইয়াহইয়া ইবনু বিশ্র আল হারীরী (রহঃ) ..... সাঈদ ইবনু জুবায়র (রহঃ) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) কে বলতে শুনেছেন, কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম (ঘোষণা) করলে তা কসম সাব্যস্ত হবে, তার কাফফারাহ আদায় করবে। তিনি আরো বলেছেন, তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৫৪১, ইসলামীক সেন্টার)