سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ " ، ثُمَّ كَتَبَ : " أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ " ، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : كَتَبَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ ، ثُمَّ كَتَبَ : أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ
عقوله: على كل بطن عقولة : معناه أن على الفخذ من القبيلة حصة من الدية لدخوله في كونه عاقلة ، وقيل : أراد بالحديث دية الجنين إذا قتل في البطن
يتوالى: يتوالى : ينسب إلى نفسه مولى رجل مسلم أي معتقه
مولى: الولي والمولى : من المشترك اللفظي الذي يطلق على عدة معان منها الرَّبُّ، والمَالكُ، والسَّيِّد والمُنْعِم، والمُعْتِقُ، والنَّاصر، والمُحِبّ، والتَّابِع، والجارُ، وابنُ العَمّ، والحَلِيفُ، والعَقيد، والصِّهْر، والعبْد، والمُعْتَقُ، والمُنْعَم عَلَيه وكل من
صحيفته: الصحيفة : ما يكتب فيه من ورق ونحوه
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
ابْنُ جُرَيْجٍ
أَبُو الزُّبَيْرِ
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
حديث رقم: 14185 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 14422 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 14497 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 6819 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ
حديث رقم: 1214 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
حديث رقم: 15620 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ
حديث رقم: 15621 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ
حديث رقم: 15260 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
حديث رقم: 15261 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
حديث رقم: 760 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ
حديث رقم: 2479 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الْعَاقِلَةِ
حديث رقم: 1253 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ حَدِّ الْحَرَمِ
حديث رقم: 2375 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ أَبْوَابُ الذَّبَائِحِ
حديث رقم: 2611 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الطِّبِّ بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِمَاءِ إِلَى غَيْرِ الْمَوَالِي ، وَالِإدْعَاءِ إِلَى غَيْرِ
حديث رقم: 4253 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْمَنَاقِبِ بَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَى الْإِجْمَالِ
حديث رقم: 2018 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
حديث رقم: 2130 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
حديث رقم: 2174 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
حديث رقم: 3898 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
حديث رقم: 3899 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
حديث رقم: 1921 في الشريعة للآجري كِتَابُ فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَابُ ذِكْرِ اللَّعْنَةِ عَلَى مَنْ سَبَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ يَلْعَنُونَ أَصْحَابَهُ , فَلَعَنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَعَنَ أَصْحَابَهُ أَوْ سَبَّهُمْ فَقَالَ : مَنْ لَعَنَ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَيُقَالُ : الصَّرْفُ الْفَرْضُ , وَالْعَدْلُ التَّطَوُّعُ , ثُمَّ أَمَرَ جَمِيعَ النَّاسِ أَنْ يَحْفَظُوهُ فِي أَصْحَابِهِ وَأَنْ يُكْرِمُوهُمْ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَمَنْ لَمْ يُكْرِمْهُمْ فَقَدْ أَهَانَهُمْ , وَمَنْ سَبَّهُمْ فَقَدْ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَقَّ اللَّعْنَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ , وَمِنَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ , وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَلْيُظْهِرْهُ فَإِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ يَوْمَئِذٍ كَكَاتِمِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 4466 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
حديث رقم: 4467 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
حديث رقم: 529 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ أَبُو الطَّاهِرِ الطَّاهِرِيُّ بَغْدَادِيُّ ، قَدِمَ عَلَيْنَا سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ *
حديث رقم: 2383 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
حديث رقم: 5227 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ ثُمَّ كَتَبَ ' أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ' . ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ .
Jabir b. Abdullah (Allah be pleased with them) reported that Allah's Apostle (ﷺ) made it obligatory for every tribe (the payment) of blood-wit; he then also made it explicit that it is not permissible for a Muslim to make himself the ally (of the slave emancipated by another) Muslim without his permission. He (the narrator further added):I was informed that he (the Holy Prophet) cursed the one who did that (and it was recorded) in his Sahifa (in a document)
Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rafi'] telah menceritakan kepada kami [Abdur Razzaq] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Juraij] telah mengabarkan kepadaku [Abu Az Zubair] bahwa dia mendengar [Jabir bin Abdullah] berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan denda di setiap isi perut (janin), beliau juga menetapkan bahwa tidak halal bagi seorang Muslim mempekerjakan budak milik muslim lainnya tanpa seizinnya. Kemudian saya diberitahu bahwa beliau pernah melaknat siapa saja yang melakukan hal itu di secarik kertas
Bana Muhammed b. Râfi' rivayet etti. (Dediki): Bize Abdürrezzak rivayet etti. (Dediki): Bize ibni Cüreyc haber verdi. (Dediki): Bana Ebû'z-Zübeyr haber verdi ki, Câbir b. Abdillâh'ı şunları söylerken işitmiş : Nebi (Sallallahu Aleyhi: ve Sellem) her oymağa diyetlerini tesbît «Hiç bir müslümana izni olmaksızın müslüman bir kimsenin âzâdlısını kendine nisbet etmesi helâl olmaz.» diye yazdı. Bilâhare haber aldım ki, mektubunda bunu yapana lanet buyurmuş. İzah 1508 de
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں : نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ( میثاقِ مدینہ میں ) دیتوں ( عقول ) کی ادائیگی قبیلے کی ہر شاخ پر لازم ٹھہرائی ، پھر آپ نے لکھا : ' کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی ( اور ) مسلمان کی اجازت کے بغیر اس کے ( مولیٰ ) غلام کو اپنا مولیٰ ( حقِ ولاء رکھنے والا ) بنا لے ۔ ' پھر مجھے خبر دی گئی کہ آپ نے ، اپنے صحیفے میں ، اس شخص پر جو یہ کام کرے ، لعنت بھیجی
মুহাম্মাদ ইবনু রাফি (রহঃ) ..... জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখিত ফরমান জারি করলেন যে, প্রত্যেক গোত্রের উপর তার দ্বারা হত্যাকাণ্ডের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। এরপর তিনি লিখলেন, মুক্তদাসের অনুমতি ব্যতীত কোন মুসলিমের পক্ষে অপর মুসলিমের ক্রীতদাসের ওয়ালী হওয়া হালাল নয়। এরপর আমি জানতে পারলাম যে, তিনি তার লিখিত ফরমানে তাকে লা'নাত করেছেন যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৬৪৮, ইসলামিক সেন্টার)
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், ஒவ்வொரு குலத்தாரின் மீதும், (அவர்களில் ஒருவர் தவறுதலாகச் செய்துவிட்ட கொலைக் குற்றத்திற்கு) உரிய இழப்பீட்டை வழங்க வேண்டும் என விதியாக்கினார்கள். பிறகு 'எந்த ஒரு முஸ்லிமும் மற்றொரு முஸ்லிமான மனிதரால் விடுதலை செய்யப்பட்ட அடிமைக்கு, அவரது அனுமதியின்றி வாரிசாகிக்கொள்வது சட்டப்படி கூடாது' என்றும் விதியாக்கினார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபுஸ்ஸுபைர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: அவ்வாறு செய்பவரை நபி (ஸல்) அவர்கள் (பல்வேறு குலங்களுக்கு எழுதிய) தமது கடிதத்தில் சபித்திருந்தார்கள் என்றும் எனக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டது. அத்தியாயம் :