عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَهُودَ يَوْمَ فَتْحِ خَيْبَرَ : " أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ ، عَلَى أَنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ " . فَكَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ، ثُمَّ يَقُولُ : " إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي " ، فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، وَالْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِيَهُودَ يَوْمَ فَتْحِ خَيْبَرَ : أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ ، عَلَى أَنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ . فَكَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي ، فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ
فيخرص: الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن
وَالْقَعْنَبِيُّ
مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ
ابْنِ شِهَابٍ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
حديث رقم: 9434 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَغَازِي وَقْعَةُ خَيْبَرَ
حديث رقم: 18004 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرُورِيَّةِ
حديث رقم: 7011 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ خَرْصِ التَّمْرِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَهُ حُكْمًا
حديث رقم: 399 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
حديث رقم: 1015 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا