عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا وَلَا يُجَبُّوا وَلَا يَسْتَعْمِلَ عَلَيْهِمْ غَيْرَهُمْ فَقَالَ : " لَكُمْ أَنْ لَا تُعْشَرُوا ، وَأَنْ لَا تُحْشَرُوا ، وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ " ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَا رُكُوعَ فِيهِ "
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا وَلَا يُجَبُّوا وَلَا يَسْتَعْمِلَ عَلَيْهِمْ غَيْرَهُمْ فَقَالَ : لَكُمْ أَنْ لَا تُعْشَرُوا ، وَأَنْ لَا تُحْشَرُوا ، وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَا رُكُوعَ فِيهِ . قَالَ عُثْمَانُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلِّمْنِي الْقُرْآنَ ، وَاجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي
يعشروا: التعشير : جمع العشر من أموال الناس
يجبوا: يجبوا : يصلوا
حديث رقم: 17607 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 17608 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 10402 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ
حديث رقم: 8246 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ مَا أَسْنَدَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ
حديث رقم: 4036 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 970 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ
حديث رقم: 1959 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ الزَّكَاةُ هَلْ يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ أَمْ لَا ؟