عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقَطَائِفَ وَطَعَامٍ ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُسِمَ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَرْزُقْهُمْ وَلَنْ أَسْتَأْثِرَ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ أَضَعَ يَدِي مَعَ أَيْدِيهِمْ فِي طَعَامِهِمْ ، وَقَدْ خِفْتُ أَنْ تَجْعَلَهُ نَارًا فِي بَطْنِ عُمَرَ . قَالَ مَعْدَانُ : ثُمَّ لَمْ أَبْرَحْ حَتَّى رَأَيْتُهُ اتَّخَذَ صَحْفَةً مِنْ خَالِصِ مَالِهِ فَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ جِفَانِ الْعَامَّةِ "
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قُسْطٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقَطَائِفَ وَطَعَامٍ ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُسِمَ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَرْزُقْهُمْ وَلَنْ أَسْتَأْثِرَ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ أَضَعَ يَدِي مَعَ أَيْدِيهِمْ فِي طَعَامِهِمْ ، وَقَدْ خِفْتُ أَنْ تَجْعَلَهُ نَارًا فِي بَطْنِ عُمَرَ . قَالَ مَعْدَانُ : ثُمَّ لَمْ أَبْرَحْ حَتَّى رَأَيْتُهُ اتَّخَذَ صَحْفَةً مِنْ خَالِصِ مَالِهِ فَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ جِفَانِ الْعَامَّةِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، بِمِثْلِهِ سَوَاءٌ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : لَمْ أَرْزَأْ فِيهِمْ
صحفة: الصحفة : إِناءٌ كالقَصْعَة المبْسُوطة ونحوها، وجمعُها صِحَاف
أرزأ: رزأ : أنقص
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ
الْأَوْزَاعِيِّ
الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ
مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ال
عُمَرَ
الْأَوْزَاعِيُّ