أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ قِسْمَةَ أَثْوَابٍ لِلْمُحَمَّدِينَ : مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : فَأَرَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَتَخَيَّرُ لِبَعْضِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا ، " لَيْسَ الْخِدَاعُ مُرْتَضًى فِي التَّنَادُمِ " ، فَدَعَا بِثَوْبٍ فَخَمَّرَ بِهِ الثِّيَابَ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَجَعَلَ يُخْرِجُ فَيُعْطِي الْكَبِيرَ ، فَزَعَمَ عُثْمَانُ أَنَّهُ دَعَا بِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَكْبَرَهُمْ ، ثُمَّ أَعْطَى مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، ثُمَّ أَعْطَى مُحَمَّدَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَبَلَغَنِي ، وَلَيْسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُرِيغُ أَنْ يَجْعَلَ أَجْوَدَ الْأَثْوَابِ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ، وَكَانَتْ خَالَتُهُ تَحْتَ زَيْدٍ ، فَأَنْكَرَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمَّا يَصْنَعُ أَوْ تَمَثَّلَ بِشِعْرِ عُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ : {
} أَسَرَّكَ لَمَّا صَرَّعَ الْقَوْمُ نَشْوَةً {
}أَنِ أَخْرُجْ مِنْهَا سَالِمًا غَيْرَ غَانِمِ {
}{
} خَلِيًّا كَأَنِّي لَمْ أَكُنْ كُنْتُ فِيهِمْ {
}وَلَيْسَ الْخِدَاعُ مُرْتَضًى فِي التَّنَادُمِ {
}ثُمَّ أَلْقَى عَلَى الْأَثْوَابِ ثَوْبًا وَقَالَ لِلْفِتْيَةِ : لِيُدْخِلْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ يَدَهُ ، فَيَأْخُذْ ثَوْبًا ، فَفَعَلُوا ، فَوَقَعَ الثَّوْبُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ . وَبَقِيَّةُ الْأَبْيَاتِ : {
} وَلَسْنَا بِشَرْبٍ أُمَّ عَمْرٍو إِذَا انْتَشَوْا {
}ثِيَابَ النَّدَامَى بَيْنَهُمْ كَالْغَنَائِمِ {
}{
} وَلَكِنَّنَا يَا أُمَّ عَمْرٍو نَدِيمُنَا {
}بِمَنْزِلَةِ الدَّيَّانِ لَيْسَ بِغَارِمِ {
}"
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَاطِبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَشْيَاخٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ قِسْمَةَ أَثْوَابٍ لِلْمُحَمَّدِينَ : مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : فَأَرَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَتَخَيَّرُ لِبَعْضِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا ، لَيْسَ الْخِدَاعُ مُرْتَضًى فِي التَّنَادُمِ ، فَدَعَا بِثَوْبٍ فَخَمَّرَ بِهِ الثِّيَابَ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَجَعَلَ يُخْرِجُ فَيُعْطِي الْكَبِيرَ ، فَزَعَمَ عُثْمَانُ أَنَّهُ دَعَا بِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَكْبَرَهُمْ ، ثُمَّ أَعْطَى مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، ثُمَّ أَعْطَى مُحَمَّدَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَبَلَغَنِي ، وَلَيْسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُرِيغُ أَنْ يَجْعَلَ أَجْوَدَ الْأَثْوَابِ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ، وَكَانَتْ خَالَتُهُ تَحْتَ زَيْدٍ ، فَأَنْكَرَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمَّا يَصْنَعُ أَوْ تَمَثَّلَ بِشِعْرِ عُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ : أَسَرَّكَ لَمَّا صَرَّعَ الْقَوْمُ نَشْوَةً أَنِ أَخْرُجْ مِنْهَا سَالِمًا غَيْرَ غَانِمِ خَلِيًّا كَأَنِّي لَمْ أَكُنْ كُنْتُ فِيهِمْ وَلَيْسَ الْخِدَاعُ مُرْتَضًى فِي التَّنَادُمِ ثُمَّ أَلْقَى عَلَى الْأَثْوَابِ ثَوْبًا وَقَالَ لِلْفِتْيَةِ : لِيُدْخِلْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ يَدَهُ ، فَيَأْخُذْ ثَوْبًا ، فَفَعَلُوا ، فَوَقَعَ الثَّوْبُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ . وَبَقِيَّةُ الْأَبْيَاتِ : وَلَسْنَا بِشَرْبٍ أُمَّ عَمْرٍو إِذَا انْتَشَوْا ثِيَابَ النَّدَامَى بَيْنَهُمْ كَالْغَنَائِمِ وَلَكِنَّنَا يَا أُمَّ عَمْرٍو نَدِيمُنَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيَّانِ لَيْسَ بِغَارِمِ