• 2248
  • " أَنَّ أَعْرَابِيًّا ، قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِحَلُوبَةٍ لَهُ ، فَسَاوَمَهُ مَوْلًى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَازَعَهُ فَلَطَمَهُ لَطْمَةً فَقَأَ عَيْنَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : هَلْ لَكَ أَنْ أُضَعِّفَ لَكَ الدِّيَةَ وَتَعْفُوَ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ ، لَا يَتَحَدَّثُ قَوْمِي أَنِّي أَخَذْتُ لِعَيْنِي أَرْشًا ، فَرَفَعَهُمَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَدَعَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِرْآةٍ فَأَحْمَاهَا وَوَضَعَ الْقُطْنَ عَلَى عَيْنِهِ الْأُخْرَى ، ثُمَّ أَخَذَ الْمَرْآةَ بِكَلْبَتَيْنِ ، ثُمَّ أَدْنَاهَا مِنْ عَيْنِهِ حَتَّى سَالَ إِنْسَانُ عَيْنِهِ "

    حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا ، قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِحَلُوبَةٍ لَهُ ، فَسَاوَمَهُ مَوْلًى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَازَعَهُ فَلَطَمَهُ لَطْمَةً فَقَأَ عَيْنَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : هَلْ لَكَ أَنْ أُضَعِّفَ لَكَ الدِّيَةَ وَتَعْفُوَ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ ، لَا يَتَحَدَّثُ قَوْمِي أَنِّي أَخَذْتُ لِعَيْنِي أَرْشًا ، فَرَفَعَهُمَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَدَعَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِرْآةٍ فَأَحْمَاهَا وَوَضَعَ الْقُطْنَ عَلَى عَيْنِهِ الْأُخْرَى ، ثُمَّ أَخَذَ الْمَرْآةَ بِكَلْبَتَيْنِ ، ثُمَّ أَدْنَاهَا مِنْ عَيْنِهِ حَتَّى سَالَ إِنْسَانُ عَيْنِهِ

    بحلوبة: الحلوبة : الناقةُ التي تُحْلَبُ
    أرشا: الأرش : هو العوض الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع وأُُروشُ الجنايات والجراحات من ذلك، وقد يراد به المقابل المادي نظير عمل معين
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت