عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا "
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا
بخرصها: الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن
ابْنُ عُيَيْنَةَ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ
سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ
حديث رقم: 2925 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا
حديث رقم: 4512 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع العرايا بالرطب
حديث رقم: 15796 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ
حديث رقم: 5092 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
حديث رقم: 5950 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ
حديث رقم: 11299 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الشُّرُوطِ بابُ الشُّرُوطِ
حديث رقم: 22103 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
حديث رقم: 35612 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ فِيهَا
حديث رقم: 5499 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ
حديث رقم: 10004 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
حديث رقم: 10005 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
حديث رقم: 395 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 3654 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعَرَايَا
حديث رقم: 196 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
حديث رقم: 653 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
حديث رقم: 200 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالْيَابِسِ مِنَ الطَّعَامِ
حديث رقم: 4100 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الرُّخَصَ فِي بَيْعٍ الْعَرِيَّةِ لِمَنْ
حديث رقم: 4101 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الرُّخَصَ فِي بَيْعٍ الْعَرِيَّةِ لِمَنْ
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا .
Narrated Sahl b. Abi Khathmah:The Messenger of Allah (ﷺ) forbade the sale of fruits for dried dates, but gave license regarding the 'araya for its sale on the basis of a calculation of their amount. But those who buy them can eat them when fresh
Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah?], telah menceritakan kepada kami [Ibnu 'Uyainah] dari [Yahya bin Sa'id] dari [Busyair bin Yasar] dari [Sahl bin Abu Hatsmah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual kurma dengan kurma, dan memberikan keringanan dalam 'araya (ruthab atau anggur di atas pohon) yang dijual dengan menaksirnya, yang dimakan pemiliknya dalam keadaan berupa ruthab
Sehl b. Ebî Hasme'den rivayet edildiğine göre; Rasûlullah (s.a.v.), (taze) meyveyi hurma karşılığında satmayı nehyetti, arâyâya ise ruhsat verdi. O; meyevenin tahmin edilerek kendi mikdarı karşılığında satılmasıdır. Taze meyveyi (satın alan) sahipleri onu taze olarak yerler
سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ( درخت پر پھلے ) کھجور کو ( سوکھے ) کھجور کے عوض بیچنے سے منع فرمایا ہے لیکن عرایا میں اس کو «تمر» ( سوکھی کھجور ) کے بدلے میں اندازہ کر کے بیچنے کی اجازت دی ہے تاکہ لینے والا تازہ پھل کھا سکے ۱؎۔
। সাহল ইবনু আবূ হাসমা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ‘আরিয়া পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। যাতে ক্রেতার পরিবার তাজা ফল খেতে পারে।