عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَالَ لَنَا الْقَعْنَبِيُّ : فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَاسْمُهُ قُزْمَانُ ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَدِيثُ جَابِرٍ ، إِلَى أَرْبَعَةِ أَوْسُقٍ
دون: دون : أقل من
أوسق: الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين
مَالِكٌ
دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ
أَبِي سُفْيَانَ وَاسْمُهُ قُزْمَ
أَبِي هُرَيْرَةَ
حديث رقم: 2282 في صحيح البخاري كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
حديث رقم: 2928 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا
حديث رقم: 1285 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك
حديث رقم: 4511 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع العرايا بالرطب
حديث رقم: 1312 في موطأ مالك كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ
حديث رقم: 7077 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 5096 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
حديث رقم: 5097 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
حديث رقم: 5949 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ
حديث رقم: 10013 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
حديث رقم: 10014 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
حديث رقم: 641 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا
حديث رقم: 1506 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
حديث رقم: 3656 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعَرَايَا
حديث رقم: 198 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
حديث رقم: 652 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
حديث رقم: 203 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالْيَابِسِ مِنَ الطَّعَامِ
حديث رقم: 6255 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
حديث رقم: 4106 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ بَيْعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا مَا دُونَ خَمْسَةِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ لَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَاسْمُهُ قُزْمَانُ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ جَابِرٍ إِلَى أَرْبَعَةِ أَوْسُقٍ .
Narrated Abu Hurairah: The Messenger of Allah (ﷺ) gave license regarding the sale of 'araya when the amount was less then five wasqs or five wasqs. Dawud b. al-Husain was doubtful. Abu Dawud said: The tradition by Jabir indicates up to four wasqs
Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah] telah menceritakan kepada kami [Malik] dari [Daud bin Al Hushain] dari [mantan budak Ibnu Abu Ahmad]. Abu Daud berkata; Al Qo'naby berkata kepada kami dari riwayat yang dia baca kepada Malik dari Abu Sufyan dan namanya adalah Quzman budak Ibnu Abi Ahmad dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah memberikan keringanan untuk menjual 'araya kurang dari lima wasaq atau seukuran lima wasaq. Daud bin Al Hushain merasa ragu. Abu Daud berkata; hadits Jabir mengatakan; hingga empat wasaq
Ebû Hureyre (r.a)'den rivayet edildiğine göre; Rasûlullah (s.a.v.), beş veskten daha azında veya beş veskte -Dâvûd b. el-Husayn şüphe etti- arâyâ yoluyla alışverişe ruhsat verdi. Ebû Dâvûd; 'Câbir'in hadisi, dört veska kadar' şeklindedir, der
ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ وسق سے کم یا پانچ وسق تک عرایا کے بیچنے کی رخصت دی ہے ( یہ شک داود بن حصین کو ہوا ہے ) ۔ ابوداؤد کہتے ہیں: جابر کی حدیث میں چار وسق تک ہے۔
। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ ওয়াসাকের কম বা পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণে ‘আরিয়্যা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে ‘চার ওয়াসাক’ উল্লেখ রয়েছে।