إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي ، فَقَالَ : " لَا يَصْلُحُ الْوِتْرُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ " فَأَخْبَرْتُ بِهِ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ ، فَقَالَا لِي : سَلْهُ عَمَّنْ ؟ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قُلْتُ لِمِقْسَمٍ : إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي ، فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ الْوِتْرُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ فَأَخْبَرْتُ بِهِ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ ، فَقَالَا لِي : سَلْهُ عَمَّنْ ؟ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
حديث رقم: 1383 في السنن الكبرى للنسائي الْأَمْرُ بِالْوِتْرِ كَيْفَ الْوِتْرُ بِخَمْسٍ ؟ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْحَكَمِ فِي حَدِيثِ الْوِتْرِ
حديث رقم: 4502 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 77 في مسند عائشة مسند عائشة عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ
حديث رقم: 6950 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي تَابِعُ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 228 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ