• 1696
  • عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " شَهِدْتُ حِلْفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي دَارِ ابْنِ جُدْعَانَ لَوْ دُعِيتُ إِلَيْهِ الْيَوْمَ لَأَجَبْتُ ، رَدُّ الْفُضُولِ إِلَى أَهْلِهَا ، وَأَلَّا يُقِرَّ ظَالِمٌ مَظْلُومًا "

    فَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : شَهِدْتُ حِلْفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي دَارِ ابْنِ جُدْعَانَ لَوْ دُعِيتُ إِلَيْهِ الْيَوْمَ لَأَجَبْتُ ، رَدُّ الْفُضُولِ إِلَى أَهْلِهَا ، وَأَلَّا يُقِرَّ ظَالِمٌ مَظْلُومًا وَلَهُمْ حَقُّ آلِ مُعَاذٍ عِنْدَ الْمَرْوَةِ وَلَهُمْ دَارٌ كَانَتْ لِعُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ : شَارِبُ الذَّهَبِ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ شَارِبَ الذَّهَبِ ؛ لِأَنَّهُ وَهَبَ لَهُ بَعْضُ الْمُلُوكِ قَدَحَ ذَهَبٍ فَكَانَ يَشْرَبُ فِيهِ ، وَيُقَالُ : لَا ، بَلْ سُمِّيَ شَارِبَ الذَّهَبِ لِحُسْنِ وَجْهِهِ ، كَانَ يُشَبَّهُ بِالذَّهَبِ ، وَكَانَتْ عَلَى فُوَيْهَةِ سِكَّةِ أَجْيَادٍ ، فَدَخَلَتْ فِي الْوَادِي وَلَهُمْ دُورُ دِرْهَمَ بِالسُّوَيْقَةِ شِرَاءً

    حلفا: الحِلْف : في الأصل المُعاقَدةُ والمعاهدة على التَّعاضُد والتَّساعُد والاتّفاق ، فما كان منه في الجاهلية على الفِتَن والقتال بين القبائل والغاراتِ فذلك الذي ورد النَّهْي عنه في الإسلام
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت