قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ ، عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ ، فَقَالَ : أَمَّا السَّلَمُ فِي النَّخْلِ فَإِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ لِرَجُلٍ ، فَلَمْ يَحْمِلْ ذَلِكَ الْعَامَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " بِمَ يَأْكُلُ مَالَهُ ؟ " وَأَمَرَهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَهَى عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَأَمَّا الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا ، إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ الْحَدَّ ، وَنَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يَقُولُ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ ، عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ ، فَقَالَ : أَمَّا السَّلَمُ فِي النَّخْلِ فَإِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ لِرَجُلٍ ، فَلَمْ يَحْمِلْ ذَلِكَ الْعَامَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : بِمَ يَأْكُلُ مَالَهُ ؟ وَأَمَرَهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَهَى عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَأَمَّا الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا ، إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ الْحَدَّ ، وَنَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا
يبدو: بدا : وضح وظهر
حديث رقم: 4979 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 1138 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
حديث رقم: 4452 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
حديث رقم: 16322 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي حَالِ السُّكْرِ أَوْ حَتَّى يَذْهَبَ سُكْرُهُ
حديث رقم: 16323 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي حَالِ السُّكْرِ أَوْ حَتَّى يَذْهَبَ سُكْرُهُ