• 909
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَبَاعَ عَبْدًا جَمَعَهُمَا جَمِيعًا "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَبَاعَ عَبْدًا جَمَعَهُمَا جَمِيعًا

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    في هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "مَن باع نخلًا"، أي: نخلًا مؤبَّرًا، مِن التَّأبيرِ، وهو التَّشقيقُ والتَّلقيحُ، ومَعْناه شَقُّ طَلْعِ النَّخلةِ الأُنْثى لِيَذَرَ فيها شيئًا مِن طَلْعِ النَّخلةِ الذَّكَرِ، وفيه: دليلٌ على أنَّ مَن باع نخلًا وعليها ثَمرةٌ مُؤبَّرةٌ لم تَدخُلِ الثَّمَرةُ في البيعِ، بل تَستمِرُّ في مِلْكِ البائعِ ويَدُلُّ بمَفهومِه على أنَّها إذا كانَت غيرَ مؤبَّرةٍ تَدخُلُ في البيعِ، وتَكونُ للمُشْتري."وباع عبدًا"، أي: باع عبدًا له مالٌ فكلُّ ما تحتَ يدِ العبدِ فهو مِلكٌ للبائعِ، وقال العُلماءُ: العبدُ لا يَملِكُ شيئًا أصلًا، وتأوَّلوا مَعْنى الحديثِ على أنَّ المرادَ أن يَكونَ في يدِ العبدِ شيءٌ مِن مالِ السَّيِّدِ فأُضيفَ ذلك المالُ إلى العبدِ؛ للاختصاصِ والانتفاعِ، لا للمِلْكِ، كما يُقالُ: جلُّ الدَّابَّةِ وسَرْجُ الفرَسِ، وإلَّا فإذا باع سيِّدُ العبدِ فذلك المالُ للبائعِ؛ لأنَّه مِلكُه إلَّا أن يَشترِطَه المشتري أن يَأخُذَ العبدَ وما تحتَ يَدِه، فيَصِحَّ؛ لأنَّه يَكونُ قد باع شيئَين العبدَ والمالَ الَّذي في يَدِه بثمَنٍ واحدٍ، وذلك جائزٌ.وقولُه: "جمَعَهما جَميعًا"، أي: كانا في مِلْكِه جَميعًا، أو يَكونُ المعنى أنَّ راويَ الحديثِ وهو عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ جمَع ذِكْرَ بيعِ النَّخلِ المؤبَّرِ مع ذِكْرِ بيعِ العبدِ في حديثٍ واحدٍ.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ ﷺ ـ أَنَّهُ قَالَ ‏ '‏ مَنْ بَاعَ نَخْلاً وَبَاعَ عَبْدًا جَمَعَهُمَا جَمِيعًا ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated from Nafi' from Ibn 'Umar that the Prophet (ﷺ) said:'Whoever sells a palm tree and sells a slave.' Mentioning both of them together

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Walid] berkata, telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] berkata, telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Abdu Rabbih bin Sa'id] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 'Barangsiapa menjual pohon kurma dan menjual budak, maka Allah akan mengumpulkan keduanya

    Abd-i Rabbıh'in Nâfi' aracılığı ile İbn-i Ömer (r.a.)'den rivayet ettiğine göre: Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (aşılanmış) hurma ağaçlarını satan ve (malı olan) köleyi satanla ilgili (bir önceki hadiste anılan) hükümlerin ikisini de buyurmuştur. (Râvî Abd-ı Rabbıh hurma ağaçları ve köle meselelerinin ikisini de birlikte rivayet etmiştir.) 2211’DEKİ EBU DAVUD LİNKİ AÇIKLAMA İÇİN YETER

    عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی کھجور کا درخت بیچے، اور کوئی غلام بیچے تو وہ ان دونوں کو اکٹھا بیچ سکتا ہے ۔

    । ইবন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি খেজুর বাগান ও গোলাম বিক্রয় করলে তা অবশ্য একত্রেও বিক্রয় করতে পারে।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت