عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ " "
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُرْسَلًا . رَوَاهُ مَالِكٌ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ عَمْرَةَ مُرْسَلًا ، وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُونَ : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْتَغِبْ لَهُ الشَّمْسُ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا مِنَ الغَدِ وَقَدْ قَعَدَ فِي مُعْتَكَفِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ
أَبُو مُعَاوِيَةَ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
عَمْرَةَ
عَائِشَةَ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
عَمْرَةَ
مَالِكٌ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ
عَمْرَةَ
الأَوْزَاعِيُّ
وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
عَمْرَةَ
عَائِشَةَ
حديث رقم: 2149 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّوْمِ بَابُ الِاعْتِكَافِ
حديث رقم: 3736 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّوْمِ بَابُ الِاعْتِكَافِ وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ
حديث رقم: 9490 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصِّيَامِ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ مِنَ السَّاعَاتِ أَنْ يَدْخُلَ
حديث رقم: 7774 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الِاعْتِكَافِ بَابٌ : هَلْ يُقْضَى الِاعْتِكَافُ ؟
حديث رقم: 8058 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ تَأْكِيدِ الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَوَازِهِ فِي