عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " " الشَّرِيكُ شَفِيعٌ ، وَ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ " "
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ : حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الشَّرِيكُ شَفِيعٌ ، وَ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ : هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُرْسَلًا وَهَذَا أَصَحُّ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ ، وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ مِثْلَ هَذَا لَيْسَ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ ، وَأَبُو حَمْزَةَ ثِقَةٌ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الخَطَأُ مِنْ غَيْرِ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ وقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ : إِنَّمَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالأَرَضِينَ ، وَلَمْ يَرَوْا الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ
و: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
الفَضْلُ بْنُ مُوسَى
أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ
عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
ابْنِ عَبَّاسٍ
عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
هَنَّادٌ
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ
عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
هَنَّادٌ
أَبُو الأَحْوَصِ
عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
حديث رقم: 22271 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي تُرْبَةٍ أَوْ عَقَارٍ
حديث رقم: 28478 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 28512 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 11038 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 13937 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : هَلْ فِي الْحَيَوَانِ أَوِ الْبِئْرِ أَوِ النَّخْلِ أَوِ الدَّيْنِ
حديث رقم: 13942 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : هَلْ فِي الْحَيَوَانِ أَوِ الْبِئْرِ أَوِ النَّخْلِ أَوِ الدَّيْنِ
حديث رقم: 10844 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ لَا شُفْعَةَ فِيمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ
حديث رقم: 10845 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ لَا شُفْعَةَ فِيمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ
حديث رقم: 3961 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
حديث رقم: 1670 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الشُّفْعَةِ
حديث رقم: 3962 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
حديث رقم: 2209 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ بْنِ سَهْلٍ أَبُو نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَدِمَ أَصْبَهَانَ ، حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو سَعِيدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ