عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ قَالَ : " " حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الأَبَ مِنْ ابْنِهِ ، وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ " "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ : حَدَّثَنَا المُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ قَالَ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُقِيدُ الأَبَ مِنْ ابْنِهِ ، وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ : هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ ، رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ المُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، وَالمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلًا ، وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ : أَنَّ الأَبَ إِذَا قَتَلَ ابْنَهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ ، وَإِذَا قَذَفَ ابْنَهُ لَا يُحَدُّ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ
المُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
أَبِيهِ
جَدِّهِ
سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْ
أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ
الحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
أَبِيهِ
جَدِّهِ
عُمَرَ
حديث رقم: 240 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الدِّيَاتِ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ يُقَادُ مِنْهُ أَمْ لَا