عَنِ الزُّبَيْرِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنِ الزُّبَيْرِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ وَقَالَ أَيُّوبُ : عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحْوَهُ . فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ أَخْطَأَ فِيهِ , وَزَادَ فِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ إِنَّمَا هُوَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
أَبِيهِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
الزُّبَيْرِ
أَيُّوبُ
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَائِشَةَ
حديث رقم: 5305 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
حديث رقم: 5306 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
حديث رقم: 249 في المعجم الكبير للطبراني وَمِمَّا أَسْنَدَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 249 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الضَّادِ
حديث رقم: 929 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 44 في المسند للشاشي مُسْنَدُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ
حديث رقم: 661 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ