قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ
لا توجد بيانات
تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ
حديث رقم: 20586 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
حديث رقم: 14986 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ
حديث رقم: 629 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابٌ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
حديث رقم: 14986 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابٌ : شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ
حديث رقم: 629 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابٌ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات