عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : " إِذَا أَجْنَبتَ فَاسْأَلْ عَنِ الْمَاءِ جَهْدَكَ ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ ، فَإِذَا قَدَرْتَ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا أَجْنَبتَ فَاسْأَلْ عَنِ الْمَاءِ جَهْدَكَ ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ ، فَإِذَا قَدَرْتَ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ
أجنبت: أجنب : من الجنابة وهي فقد الطهارة عن طريق نزول المني أو الجماع
جهدك: الجُهْد والجَهْد : بالضم هو الوُسْع والطَّاقة، وبالفَتْح : المَشَقَّة. وقيل المُبَالَغة والْغَايَة. وقيل هُمَا لُغتَان في الوُسْع والطَّاقَة، فأمَّا في المشَقَّة والْغَاية فالفتح لا غير
فتيمم: التيمم : القَصْد والتَّعَمد والتَّوخِّي، ثم كَثُر الاستعمال حتى صار التَّيمُّم اسْما عَلَما لَمسْح الوَجه واليَدَين بالتُّراب.
جهدك: الجُهْد والجَهْد : بالضم هو الوُسْع والطَّاقة، وبالفَتْح : المَشَقَّة. وقيل المُبَالَغة والْغَايَة. وقيل هُمَا لُغتَان في الوُسْع والطَّاقَة، فأمَّا في المشَقَّة والْغَاية فالفتح لا غير
فتيمم: التيمم : القَصْد والتَّعَمد والتَّوخِّي، ثم كَثُر الاستعمال حتى صار التَّيمُّم اسْما عَلَما لَمسْح الوَجه واليَدَين بالتُّراب.
إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ
حديث رقم: 1645 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ الرَّجُلُ يَجْنُبُ وَلَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ
حديث رقم: 1681 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ قَالَ لَا يُتَيَمَّمُ مَا رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْمَاءِ
حديث رقم: 7914 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ قَالَ : لَا يُعِيدُ تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ
حديث رقم: 974 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
حديث رقم: 1030 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
حديث رقم: 1035 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
حديث رقم: 625 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ التَّيَمُّمُ فِيهِ وَقَدْرِهِ مِنَ الْبَلَدِ
حديث رقم: 491 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ التَّيَمُّمِ ذِكْرُ إِثْبَاتِ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ الْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ
حديث رقم: 492 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ التَّيَمُّمِ ذِكْرُ إِثْبَاتِ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ الْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ
حديث رقم: 538 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ التَّيَمُّمِ ذِكْرُ تَيَمُّمِ الْمُسَافِرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ
حديث رقم: 613 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ذِكْرُ دُخُولِ الْجُنُبِ الْمَسْجِدَ
حديث رقم: 2480 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ الْمَسَاجِدِ وَبِنَائِهَا وَتَعْظِيمِهَا
حديث رقم: 1681 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ قَالَ لَا يُتَيَمَّمُ مَا رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْمَاءِ
حديث رقم: 7914 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ قَالَ : لَا يُعِيدُ تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ
حديث رقم: 974 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
حديث رقم: 1030 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
حديث رقم: 1035 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
حديث رقم: 625 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ التَّيَمُّمُ فِيهِ وَقَدْرِهِ مِنَ الْبَلَدِ
حديث رقم: 491 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ التَّيَمُّمِ ذِكْرُ إِثْبَاتِ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ الْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ
حديث رقم: 492 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ التَّيَمُّمِ ذِكْرُ إِثْبَاتِ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ الْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ
حديث رقم: 538 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ التَّيَمُّمِ ذِكْرُ تَيَمُّمِ الْمُسَافِرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ
حديث رقم: 613 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ذِكْرُ دُخُولِ الْجُنُبِ الْمَسْجِدَ
حديث رقم: 2480 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ الْمَسَاجِدِ وَبِنَائِهَا وَتَعْظِيمِهَا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات