عَنْ إِبْرَاهِيمَ , " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ لِلْمَرْأَةِ , وَالْعَقْلِ عَلَى الْعَصَبَةِ "
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ , حَدَّثَنَا عِيسَى بْنِ يُونُسَ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ لِلْمَرْأَةِ , وَالْعَقْلِ عَلَى الْعَصَبَةِ
بالدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
العصبة: العصبة : من لا فرض له في الميراث وإنما يأخذ ما أبقى ذوو الفروض
العصبة: العصبة : من لا فرض له في الميراث وإنما يأخذ ما أبقى ذوو الفروض
" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ لِلْمَرْأَةِ , وَالْعَقْلِ
حديث رقم: 27000 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ مَنْ قَالَ : تُقْسَمُ الدِّيَةُ عَلَى مَنْ يَقْسِمُ الْمِيرَاثَ
حديث رقم: 295 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
حديث رقم: 295 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات