أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيَّ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ : مَنْ عَبَدَ اللَّهَ تَعَالَى وَحْدَهُ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ ، وَلَمْ يُعْطِ الْهَرِمَةَ ، وَلَا الذَّرِقَةَ ، وَلَا الشَّرَطَ ، وَلَا الْهِيمَةَ ، وَلَا الْمَرِيضَةَ ، وَلَكِنْ مِنْ أَوْسَطِ أَمْوَالِكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بَشَرِّهِ ، وَزَكَّى عَبْدٌ نَفْسَهُ " ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَمَا تَزْكِيةُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ ؟ قَالَ : " يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ "
حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جَابِرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيَّ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ : مَنْ عَبَدَ اللَّهَ تَعَالَى وَحْدَهُ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ ، وَلَمْ يُعْطِ الْهَرِمَةَ ، وَلَا الذَّرِقَةَ ، وَلَا الشَّرَطَ ، وَلَا الْهِيمَةَ ، وَلَا الْمَرِيضَةَ ، وَلَكِنْ مِنْ أَوْسَطِ أَمْوَالِكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بَشَرِّهِ ، وَزَكَّى عَبْدٌ نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَمَا تَزْكِيةُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ ؟ قَالَ : يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ
الهرمة: الهرمة : الطاعنة في السن الضعيفة التي سقطت أسنانها
الشرط: الشرط : الرديء من المال
وزكى: زكى : مدح
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ
الزُّبَيْدِيِّ
يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ
حديث رقم: 556 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيُّ
حديث رقم: 6857 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا يَأْخُذُ السَّاعِي فِيمَا يَأْخُذُ مَرِيضًا , وَلَا مَعِيبًا , وَفِي الْإِبِلِ عَدَدُ الْفَرْضِ صَحِيحٌ قَدْ رُوِّينَا فِي أَحَادِيثِ الصَّدَقَاتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَاتِ هَرِمَةٌ , وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ , وَفِي بَعْضِهَا : وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ .