اخْتَلَفَ الْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : " يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا كَبَّرَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِيَ مَا فَاتَهُ " ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : " يَقُومُ فَيَقْضِيَ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَبَّرَ بَعْدُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : اخْتَلَفَ الْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا كَبَّرَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِيَ مَا فَاتَهُ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَقُومُ فَيَقْضِيَ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَبَّرَ بَعْدُ وَأَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : يَقُومُ فَيَقْضِيَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ غَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ
الثَّوْرِيِّ
هِشَامٍ
الْحَسَنُ
ابْنُ سِيرِينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
الثَّوْرِيِّ
غَيْرِهِ
إِبْرَاهِيمَ
حديث رقم: 5744 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟