كَتَبَ عَامَلٌ بِالشَّاشِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدَرِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : " أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالِاقْتِصَادِ فِي أَمْرِهِ ، وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَ الْمُحْدِثُونَ بَعْدَمَا جَرَتْ سُنَّتُهُ وَكُفُوا مُؤْنَتَهُ ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ بِدْعَةٌ إِلَّا وَقَدْ مَضَى قَبْلَهَا مَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُّنَّةِ ، إِنَّمَا سَنَّهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ بِمَا فِي خِلَافِهَا مِنَ الزَّلَلِ وَالْخَطَأِ وَالْحُمْقِ وَالتَّعَمُّقِ ، وَلَهُمْ كَانُوا عَلَى كَشَفِ الْأُمُورِ أَقْوَى وَتَفْصِيلٍ فِيهِ لَوْ كَانَ أَحْرَى لِأَنَّهُمُ السَّابِقُونَ ، وَلَئِنْ قُلْتُ قَدْ وَجَدْتُ بَعْدَهُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُهُ إِلَّا مَنْ قَدِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ وَرَغِبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ ، وَلَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِمَا يَكْفِي وَوَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي فَمَا دُونَهُمْ وَلَا فَوْقَهُمْ أَحْسَنُ ، وَلَقَدْ قَصَّرَ أَقْوَامٌ دُونَهُمْ فَجَفَوْا وَطَمَحَ عَنْهُمْ آخَرُونَ فَغَلَوْا ، كَتَبَتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْقَدَرِ فَمَا أَعْلَمُ النَّاسَ أَحْدَثُوا مُحْدَثًا وَلَا ابْتَدَعُوا بِدْعَةً أَبْيَنَ أَمْرًا وَلَا أَثْبَتَ أَمْرًا مِنَ الْقَدَرِ ، وَلَقَدْ ذَكَرُوهُ فِي الْجَاهِلَيَّةِ فِي أَشْعَارِهِمْ يُعَزُّونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ عَلَى مَا فِيهِمْ ، فَمَا زَادَهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً وَلَقَدْ ذَكَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ عَنْبَسَةُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ بِالشَّاشِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ : كَتَبَ عَامَلٌ بِالشَّاشِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدَرِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَالِاقْتِصَادِ فِي أَمْرِهِ ، وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَ الْمُحْدِثُونَ بَعْدَمَا جَرَتْ سُنَّتُهُ وَكُفُوا مُؤْنَتَهُ ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ بِدْعَةٌ إِلَّا وَقَدْ مَضَى قَبْلَهَا مَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُّنَّةِ ، إِنَّمَا سَنَّهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ بِمَا فِي خِلَافِهَا مِنَ الزَّلَلِ وَالْخَطَأِ وَالْحُمْقِ وَالتَّعَمُّقِ ، وَلَهُمْ كَانُوا عَلَى كَشَفِ الْأُمُورِ أَقْوَى وَتَفْصِيلٍ فِيهِ لَوْ كَانَ أَحْرَى لِأَنَّهُمُ السَّابِقُونَ ، وَلَئِنْ قُلْتُ قَدْ وَجَدْتُ بَعْدَهُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُهُ إِلَّا مَنْ قَدِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ وَرَغِبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ ، وَلَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِمَا يَكْفِي وَوَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي فَمَا دُونَهُمْ وَلَا فَوْقَهُمْ أَحْسَنُ ، وَلَقَدْ قَصَّرَ أَقْوَامٌ دُونَهُمْ فَجَفَوْا وَطَمَحَ عَنْهُمْ آخَرُونَ فَغَلَوْا ، كَتَبَتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْقَدَرِ فَمَا أَعْلَمُ النَّاسَ أَحْدَثُوا مُحْدَثًا وَلَا ابْتَدَعُوا بِدْعَةً أَبْيَنَ أَمْرًا وَلَا أَثْبَتَ أَمْرًا مِنَ الْقَدَرِ ، وَلَقَدْ ذَكَرُوهُ فِي الْجَاهِلَيَّةِ فِي أَشْعَارِهِمْ يُعَزُّونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ عَلَى مَا فِيهِمْ ، فَمَا زَادَهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً وَلَقَدْ ذَكَرَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ
حديث رقم: 1728 في الزهد لأحمد بن حنبل الزهد لأحمد بن حنبل أَخْبَارُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ
حديث رقم: 73 في البدع لابن وضاح البدع لابن وضاح بَابُ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ
حديث رقم: 535 في الشريعة للآجري مُقَدِّمَة بَابُ سِيرَةِ عُمَرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَهْلِ الْقَدَرِ
حديث رقم: 536 في الشريعة للآجري مُقَدِّمَة بَابُ سِيرَةِ عُمَرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَهْلِ الْقَدَرِ
حديث رقم: 7613 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
حديث رقم: 475 في القضاء والقدر للبيهقي القضاء والقدر للبيهقي بَابُ مَا رُوِيَ عَنْ جَمَاهِيرِ الصَّحَابَةِ , وَأَعْلَامِ الدِّينِ وَأَئِمَّتِهِ فِي