عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : " إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا ، أَوْ نَجَسًا ، أَوْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، أَوْ تَيَمَّمَ فَأَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ ، فَإِنَّهُ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا ، أَوْ نَجَسًا ، أَوْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، أَوْ تَيَمَّمَ فَأَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ ، فَإِنَّهُ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ الْحَسَنُ : يُعِيدُ هَذَا كُلَّهُ مَا دَامَ فِي وَقْتٍ
تيمم: التيمم : القَصْد والتَّعَمد والتَّوخِّي، ثم كَثُر الاستعمال حتى صار التَّيمُّم اسْما عَلَما لَمسْح الوَجه واليَدَين بالتُّراب.
" إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا ، أَوْ نَجَسًا ،
حديث رقم: 7919 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ قَالَ : لَا يُعِيدُ تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ
حديث رقم: 3565 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 3565 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات