سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنَ الْعَصِيرِ فقَالَ : " مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَيَبْقَى الثُّلُثُ "
أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ ، قَالَ : أخبرنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنَ الْعَصِيرِ فقَالَ : مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَيَبْقَى الثُّلُثُ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
حديث رقم: 5675 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز
حديث رقم: 23482 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ فِي الطِّلَاءِ مَنْ قَالَ : إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ فَاشْرَبْهُ
حديث رقم: 23482 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ فِي الطِّلَاءِ مَنْ قَالَ : إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ فَاشْرَبْهُ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات