عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ يُرِيدُ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ ، وَاللَّهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ ، إِلَّا " رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ ، وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضْعَةِ ، وَلَا يَرَانَا
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ ، وَمَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ يُرِيدُ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ ، وَاللَّهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ ، إِلَّا رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ ، وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضْعَةِ ، وَلَا يَرَانَا خَالَفَهُمَا عُقَيْلٌ
ابْنُ وَهْبٍ
يُونُسُ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ
وَمَالِكٌ
ابْنِ شِهَابٍ
عُرْوَةَ
حديث رقم: 14574 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ
حديث رقم: 1001 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 1364 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 1365 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ