أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الْأَصْغَرَ ، أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَابِ خَيْبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ ، أَدْفَعْهُ إِلَيْكَ بِرُمَّتِهِ " ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمِنْ أَيْنَ أُصِيبُ شَاهِدَيْنِ ، وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَابِهِمْ ؟ ، قَالَ : " فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسَامَةً " ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَا أَعْلَمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَتَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسِينَ قَسَامَةً " ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ ، وَهُمُ الْيَهُودُ ؟ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ عَلَيْهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ بِنِصْفِهَا "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الْأَصْغَرَ ، أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَابِ خَيْبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ ، أَدْفَعْهُ إِلَيْكَ بِرُمَّتِهِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمِنْ أَيْنَ أُصِيبُ شَاهِدَيْنِ ، وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَابِهِمْ ؟ ، قَالَ : فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسَامَةً ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَا أَعْلَمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَتَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسِينَ قَسَامَةً ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ ، وَهُمُ الْيَهُودُ ؟ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دِيَتَهُ عَلَيْهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ بِنِصْفِهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَلَا سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدٍ عَلَى رِوَايَتِهِ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قسامة: القَسامة بالفتح: اليمين، كالقَسَم. وحقيقتُها أن يُقْسِم من أولياء الدَّم خمسون نَفَراً على اسْتِحْقاقِهم دّمّ صاحِبهم، إذا وجَدُوه قَتِيلاً بين قَوْم ولم يُعْرَف قاتِلُه، فإن لم يكونوا خمسين أقْسَم الموجُودون خمسين يَميناً، ولا يكون فيهم صَبِيٌّ ولا امرأة
رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَس
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
أَبِيهِ
جَدِّهِ
حديث رقم: 2673 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الْقَسَامَةِ
حديث رقم: 27244 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ
حديث رقم: 35767 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي الْقَسَامَةِ
حديث رقم: 2789 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
حديث رقم: 3985 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الدِّيَةِ الَّتِي وُدِيَ بِهَا الْأَنْصَارِيُّ