عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنُ مَالِجٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفٌ وَهُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ حفص ابْنِ أَخِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا
خَلَفٌ وَهُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ
حفص ابْنِ أَخِي أَنَسِ بْنِ مَال
أَنَسٍ
حديث رقم: 519 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ
حديث رقم: 1057 في الشريعة للآجري كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ بَابُ ذِكْرِ سُجُودِ الْبَهَائِمِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْظِيمًا لَهُ وَإِكْرَامًا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 267 في دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني الْفَصْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي ذِكْرِ الْأَخْبَارِ مِنْ شَكْوَى الْبَهَائِمِ وَالسِّبَاعِ وَسُجُودِهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْخُ : وَأَمَّا سُجُودُ الْبَهَائِمِ ؟ فَمِنْ ذَلِكَ سُجُودُ الْغَنَمِ
حديث رقم: 277 في دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني الْفَصْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي ذِكْرِ الْأَخْبَارِ مِنْ شَكْوَى الْبَهَائِمِ وَالسِّبَاعِ وَسُجُودِهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْخُ : وَأَمَّا سُجُودُ الْبَهَائِمِ ؟ فَمِنْ ذَلِكَ سُجُودُ الْغَنَمِ