عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عِيسَى الْبَغْدَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ عَلَى قَوْلِهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ خَالَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، رَوَاهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ
الآخرة: الآخرة : المراد صلاة العشاء
أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ عَ
يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ
بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ
أَبِي هُرَيْرَةَ
حديث رقم: 3701 في سنن أبي داوود كِتَاب التَّرَجُّلِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَتَطَيَّبُ لِلْخُرُوجِ
حديث رقم: 5084 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور
حديث رقم: 5214 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة الطيب
حديث رقم: 7849 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 5002 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 1015 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ الْعُذْرِ وَالْعِلَلِ الَّتِي تُسْقِطُ عَنْ صَاحِبِهَا حُضُورَ الْجَمَاعَةِ وَإِجَازَةِ صَلَاتِهِ