مَا أَدْنَى مَا تَكْفِي الْأَمَةُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : نَقُولُ فِيهَا مَا قَالَ عُمَرُ : " أَلْقَتْ فِرْوتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ ، فَيَكْفِيهَا إِزَارُهَا وَدِرْعُهَا قَالَ : " وَتَجْعَلُ بَعْضَ دِرْعِهَا عَلَى رَأْسِهَا " ، قُلْتُ : فَكَانَتْ نَاكِحَةً عَبْدًا ؟ قَالَ : " وَكَذَلِكَ أَمَةٌ عِنْدَ عَبْدٍ " ، قُلْتُ : فَكَانَتْ نَاكِحَةً حُرًّا ؟ قَالَ : " فَلْتُلَفِّفْ ذَلِكَ مِنْهَا لتِصُلِّ فِي إِزَارِهَا وَدِرْعِهَا وَخِمَارِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا أَدْنَى مَا تَكْفِي الْأَمَةُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : نَقُولُ فِيهَا مَا قَالَ عُمَرُ : أَلْقَتْ فِرْوتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ ، فَيَكْفِيهَا إِزَارُهَا وَدِرْعُهَا قَالَ : وَتَجْعَلُ بَعْضَ دِرْعِهَا عَلَى رَأْسِهَا ، قُلْتُ : فَكَانَتْ نَاكِحَةً عَبْدًا ؟ قَالَ : وَكَذَلِكَ أَمَةٌ عِنْدَ عَبْدٍ ، قُلْتُ : فَكَانَتْ نَاكِحَةً حُرًّا ؟ قَالَ : فَلْتُلَفِّفْ ذَلِكَ مِنْهَا لتِصُلِّ فِي إِزَارِهَا وَدِرْعِهَا وَخِمَارِهَا
إزارها: الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن
ودرعها: الدرع : قميص المرأة
درعها: الدرع : قميص المرأة
حديث رقم: 13167 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
حديث رقم: 13169 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
حديث رقم: 1942 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْأَمَةَ تَبْرُزُ وَتُصَلِّي بِغَيْرِ قِنَاعٍ