سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَامَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأَوَّلُ ، فَإِنْ تَأَخَّرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ مَنْزِلِهِ دَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ ، يَقُولُونَ : " اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَرِيضًا فَاشْفِهِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَاقْضِ لَهُ حَاجَتَهُ " فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ ثُمَّ خُتِمَتْ ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُدْرِكِ الْجُمُعَةَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا غَالِبٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَامَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأَوَّلُ ، فَإِنْ تَأَخَّرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ مَنْزِلِهِ دَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ ، يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَرِيضًا فَاشْفِهِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَاقْضِ لَهُ حَاجَتَهُ فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ ثُمَّ خُتِمَتْ ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُدْرِكِ الْجُمُعَةَ
حديث رقم: 21712 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ الصُّدَيِّ بْنِ عَجْلَانَ بْنِ عَمْرِو وَيُقَالُ :
حديث رقم: 7548 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ مَا أَسْنَدَ أَبُو أُمَامَةَ
حديث رقم: 7968 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ مَنْ رَوَى ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ
حديث رقم: 7984 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ مَنْ رَوَى ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ