عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ ، فَقَالَ : " لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَيُّوبُ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ ، فَقَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ وَقَالَ قَتَادَةُ : الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
الإملاجتان: الإملاجة : المصة , والمرة الواحدة من الرضاعة
مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ
سَعِيدٌ
قَتَادَةَ
وَأَيُّوبُ
صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ب
أُمِّ الْفَضْلِ
قَتَادَةُ
حديث رقم: 2709 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ
حديث رقم: 2710 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ
حديث رقم: 2711 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ
حديث رقم: 1935 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
حديث رقم: 26308 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ الْفَضْلِ امْرَأَةِ عَبَّاسٍ ، وَهِيَ أُخْتُ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
حديث رقم: 26314 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ الْفَضْلِ امْرَأَةِ عَبَّاسٍ ، وَهِيَ أُخْتُ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
حديث رقم: 26320 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ الْفَضْلِ امْرَأَةِ عَبَّاسٍ ، وَهِيَ أُخْتُ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
حديث رقم: 4302 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ لَيْسَ أَنَّ
حديث رقم: 5302 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
حديث رقم: 13023 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّضَاعِ ، مَنْ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا
حديث رقم: 20933 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ اللَّامِ
حديث رقم: 20934 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ اللَّامِ
حديث رقم: 20935 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ اللَّامِ
حديث رقم: 20936 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ اللَّامِ
حديث رقم: 20937 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ اللَّامِ
حديث رقم: 20938 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ اللَّامِ
حديث رقم: 13467 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 931 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 14570 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ
حديث رقم: 14571 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ
حديث رقم: 14572 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ
حديث رقم: 3837 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 3838 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 3839 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 2268 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ
حديث رقم: 6915 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ
حديث رقم: 3573 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ
حديث رقم: 3574 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ
حديث رقم: 3575 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ
حديث رقم: 3576 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ
حديث رقم: 3579 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ
حديث رقم: 3580 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ
حديث رقم: 3596 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ
حديث رقم: 3597 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ ' لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ ' . وَقَالَ قَتَادَةُ ' الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ ' .
It was narrated from Umm Fadl that the Prophet of Allah was asked about breast-feeding and said:'Suckling (Al-Imlajah) once or twice does not make (marriage) prohibited.' And (one of the narrators) Qatadah said (in his narration): 'Suckling (Al-Massah) once or twice does not make (marriage) prohibited
Telah mengabarkan kepada kami [Abdullah bin Ash Shabah bin Abdullah], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sawa`], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Sa'id] dari [Qatadah] dan [Ayyub] dari [Shalih Abu Al Khalil] dari [Abdullah bin Al Harits bin Naufal] dari [Ummu Al Fadhl] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya mengenai persusuan. Kemudian beliau bersabda: 'Tidak mengharamkan satu tetekan, dan dua tetekan.' Qatadah berkata; satu hisapan dan dua hisapan
ام الفضل رضی الله عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رضاعت ( یعنی دودھ پلانے ) کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ”ایک بار اور دو بار کا پلانا ( نکاح کو ) حرام نہیں کرتا“۔ قتادہ اپنی روایت میں «الإملاجة ولا الإملاجتان» کی جگہ «المصة والمصتان» کہتے ہیں، یعنی ”ایک بار یا دو بار چھاتی کا چوسنا نکاح کو حرام نہ کرے گا“۔
আবদুল্লাহ ইবন সাব্বাহ্ (রহঃ) ... উম্মে ফযল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দুধপান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ একবার, দু’বার পান করা হারাম করে না। কাতাদা (রহঃ) একবার, দু'বার স্তন চোষণ করায় বিবাহ হারাম হয় না ।